الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب السرقة›جماع أبواب القطع في السرقة›باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار
باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار
الأحاديث(٨)
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
ج8 ص262
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا حَمَّادٌ
ج8 ص263
لَا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
ج8 ص263
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
ج8 ص263
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ
ج8 ص263
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ ؟ قَالَ : " لَا تُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ
ج8 ص263
لَا قَطْعَ فِي طَيْرٍ
ج8 ص263
لَيْسَ عَلَى سَارِقِ الْحَمَّامِ قَطْعٌ
ج8 ص263