الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب السرقة›جماع أبواب القطع في السرقة›باب ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يجب به القطع

باب ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يجب به القطع

الأحاديث(١٩)

وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ

ج8 ص260

مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ ؛ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

ج8 ص262

قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ

ج8 ص259

الْقَطْعُ فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا

ج8 ص262

لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ

ج8 ص261

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

ج8 ص261

حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَطَعَ سَارِقًا فِي شَيْءٍ مَا يَسْوَى ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ

ج8 ص259

لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ

ج8 ص261

وَقَد أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ أَنبَأَ الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ قَالَ قَالَ

ج8 ص260

لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الدِّينَارِ

ج8 ص260

أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِسَارِقٍ قَدْ سَرَقَ ثَوْبًا

ج8 ص260

قَدْ قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي شَيْءٍ لَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ

ج8 ص259

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ

ج8 ص260

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ

ج8 ص260

الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

ج8 ص260

أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُجَّةً فِي عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ج8 ص260

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ

ج8 ص260

قَطَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي مِجَنٍّ

ج8 ص260

أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِجَنًّا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ أَبِي بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ

ج8 ص259