الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب النفقات›جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد›باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله

باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله

الأحاديث(١٢)

أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِحَجَرٍ فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهِ

ج8 ص43

مَنْ قَتَلَكِ ، فُلَانٌ

ج8 ص42

أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِحَجَرٍ فَقَتَلَهُ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَقَادَهُ مِنْهُ

ج8 ص43

فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا

ج8 ص43

وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ البَزَّازُ ثَنَا عَلِيُّ بنُ

ج8 ص43

مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ

ج8 ص42

فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ ، وَقَضَى أَنْ تُقْتَلَ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ

ج8 ص43

رَمَى رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ أَخًا لِي ، فَقَتَلَهُ فَفَرَّ ، فَوَجَدْنَاهُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَقَادَنَا مِنْهُ

ج8 ص43

مَنْ عَرَّضَ عَرَّضْنَا لَهُ ، وَمَنْ حَرَّقَ حَرَّقْنَاهُ ، وَمَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ

ج8 ص43

لَيَضْرِبَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ بِمِثْلِ آكِلَةِ اللَّحْمِ

ج8 ص44

يَنْطَلِقُ الرَّجُلُ الْأَيِّدُ إِلَى رَجُلٍ يَضْرِبُهُ بِالْعَصَا حَتَّى يَقْتُلَهُ

ج8 ص44

تَعَالَ فَاسْتَقِدْ

ج8 ص43