الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب النفقات›جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد

جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد

الأبواب الفرعية

باب من قتل بعد أخذه الدية قال الله عز وجل "فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم"٢باب الخيار في القصاص١٢باب من سقى رجلا سما٩باب عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض٥باب ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص١٠باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة أو السوط الضرب الذي الأغلب أنه لا يمات من مثله٨باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله٤باب من زعم أن للكبار أن يقتصوا قبل بلوغ الصغار٢باب ما جاء في أمر السيد عبده١باب ميراث الدم والعقل٧باب عمد القتل بالسيف أو السكين أو ما يشق بحده٣باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله١٢باب الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه٣باب لا عقوبة على كل من كان عليه قصاص فعفي عنه في دم ولا جرح٢باب ما جاء في قتل الغيلة في عفو الأولياء٣باب أن علي بن أبي طالب كان يخرج إلى الصبح وفي يده درته يوقظ بها الناس فضربه ابن ملجم١باب ما جاء في قتل الإمام وجرحه١٢باب من قال موجب العمد القود وإنما تجب الدية بالعفو عنه عليها١

الأحاديث(٩٧)

صفحة 1 من 2

لَا أُعَافِي رَجُلًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ

ج8 ص53

لَا أُعْفِي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ

ج8 ص54

وَأَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ

ج8 ص52

فِي قَوْلِهِ : فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ الْآيَةَ ، قَالَ

ج8 ص51

فِي قَوْلِهِ : فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ يَقُولُ : إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ

ج8 ص51

مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ

ج8 ص53

إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

ج8 ص53

وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفَادَى

ج8 ص53

وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُودَى

ج8 ص52

إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ

ج8 ص52

مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ

ج8 ص52

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ج8 ص52

كُتِبَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَأُرْخِصَ لَكُمْ فِي الدِّيَةِ

ج8 ص52

كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ

ج8 ص51

أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِيءَ بِهَا فَقِيلَ : أَلَا تَقْتُلُهَا

ج8 ص46

فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ قَالَتْ : أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ

ج8 ص46

أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَاةً مَسْمُومَةً

ج8 ص46

أَنَّ يَهُودِيَّةً مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ سَمَّتْ شَاةً مَصْلِيَّةً ثُمَّ أَهْدَتْهَا لِرَسُولِ اللهِ

ج8 ص46

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ شَاةً مَصْلِيَّةً

ج8 ص46

أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً دَعَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابًا لَهُ عَلَى شَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَلَمَّا قَعَدُوا يَأْكُلُونَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ

ج8 ص46

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَتَلَهَا يَعْنِي : الَّتِي سَمَّتْهُ

ج8 ص46

يَوْمَ خَيْبَرَ أُتِيَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ مَصْلِيَّةٍ أَهْدَتْهَا لَهُ امْرَأَةٌ يَهُودِيَّةٌ فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ

ج8 ص46

أَمَرَ بِهَا فَصُلِبَتْ بَعْدَ أَنْ قَتَلَهَا . قَالَ الْوَاقِدِيُّ : الثَّبَتُ عِنْدَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ

ج8 ص47

وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ج8 ص59

كَانَتِ النَّفْسُ لَهُمْ جَمِيعًا ، فَلَمَّا عَفَا هَذَا أَحْيَا النَّفْسَ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْخُذَ حَقَّهُ حَتَّى يَأْخُذَ غَيْرُهُ

ج8 ص60

عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً

ج8 ص59

خُذَا ثُلُثَىِ الدِّيَةِ فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى قَتْلِهِ

ج8 ص60

يُقْتَلَ الْقَتِيلُ وَلَهُ وَرَثَةٌ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ

ج8 ص59

فِي قَوْلِهِ : فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ قَالَ : لِلَّذِي جُرِحَ

ج8 ص54

فِي قَوْلِهِ : فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ قَالَ : يُهْدَمُ عَنْهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ مِنْ ذُنُوبِهِ

ج8 ص54

مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قِصَاصٌ قَطُّ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ

ج8 ص54

مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ قِصَاصٍ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ

ج8 ص54

إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ

ج8 ص54

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ فَأَبَى أَنْ يَعْفُوَ

ج8 ص55

أَمَا إِنَّكَ إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ

ج8 ص55

أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ

ج8 ص55

لَا جَرَمَ وَاللهِ لَا تَخِيبُ وَأَمَرَ لَهُ بِمَالٍ

ج8 ص55

مَنْ أُصِيبَ بِجَسَدِهِ بِقَدْرِ نِصْفِ دِيَتِهِ فَعَفَا كُفِّرَ عَنْهُ نِصْفُ سَيِّئَاتِهِ

ج8 ص56

شِبْهُ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ وَلَا يُقْتَلُ بِهِ صَاحِبُهُ ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ

ج8 ص45

مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ

ج8 ص45

مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ فِي رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ جَلْدٍ بِالسَّوْطِ

ج8 ص45

وَقَد رَوَاهُ حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن خَالِدٍ الحَذَّاءِ فَأَقَامَ إِسنَادَهُ أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو

ج8 ص45

مَنْ ضَرَبَ بِسَوْطٍ ظُلْمًا اقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ج8 ص45

أَلَا إِنَّ فِي قَتِيلِ الْعَمْدِ الْخَطَأِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ

ج8 ص44

أَلَا إِنَّ فِي قَتِيلِ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلِ السَّوْطِ وَالْعَصَا الدِّيَةَ مُغَلَّظَةً

ج8 ص45

قَتْلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

ج8 ص44

إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ

ج8 ص50

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَجُلٍ أَمْسَكَ رَجُلًا وَقَتَلَ الْآخَرُ

ج8 ص50

أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ

ج8 ص51

اقْتُلُوا الْقَاتِلَ وَاصْبِرُوا الصَّابِرَ

ج8 ص51