كتاب النفقات
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤٣٢)
صفحة 1 من 9لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا نَسِيَتْ
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى
الْمُسْلِمُ إِذَا أَنْفَقَ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا
يَرْحَمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ابْنَ عَفْرَاءَ
دِينَارٌ أَعْطَيْتَهُ مِسْكِينًا وَدِينَارٌ أَعْطَيْتَهُ فِي رَقَبَةٍ
أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ
خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ
الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ
قَالَ وَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن عَاصِمِ بنِ بَهدَلَةَ عَن أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ
اسْتَهِمَا عَلَيْهِ " . فَقَالَ زَوْجُهَا : مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي
خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
خَيَّرَنِي عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَيْنَ أُمِّي وَعَمِّي
بَابُ الأَبَوَينِ إِذَا افتَرَقَا وَهُمَا فِي قَريَةٍ وَاحِدَةٍ فَالأُمُّ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَم تَتَزَوَّج وَكَانُوا صِغَارًا فَإِذَا بَلَغَ
اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ
اقْعُدْ نَاحِيَةً " . وَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : " اقْعُدِي نَاحِيَةً
أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي
قَضَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - لِجَدَّةِ ابْنِهِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بِحَضَانَتِهِ
خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ . فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلَامَ
لَا تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ عَنْ وَلَدِهَا
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - طَلَّقَ أُمَّ عَاصِمٍ فَكَانَ فِي حِجْرِ جَدَّتِهِ ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ
فِي قَوْلِهِ : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : أَنْ لَا يُضَارَّ
فِي قَوْلِهِ : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ قَالَ : يَعْنِي الْوَالِدَاتِ الْمُطَلَّقَاتِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَغْرَمَ ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَبَرَ عَصَبَةَ صَبِيٍّ أَنْ يُنْفِقُوا عَلَيْهِ الرِّجَالَ دُونَ النِّسَاءِ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ النَّاسِ أَحَقُّ مِنِّي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ ؟ قَالَ : " أُمُّكَ
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَبَرُّ ؟ قَالَ : " أُمَّكَ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ
كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ
إِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْهِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ
إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ
وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ ) مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةُ اللهِ لَكُمْ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيئًا
إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ
فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا
خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ
مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا
نَعَمْ ، لَكِ فِيهِمْ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ
أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ
أَمَّا الْجَارِيَةُ فَأَقْضِي بِهَا لِجَعْفَرٍ فَإِنَّ خَالَتَهَا عِنْدَهُ وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ