كتاب الرضاع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٨٤)
صفحة 1 من 2يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
لَا ، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ
لَا تَنْكِحْ مَنْ أَرْضَعَتْهُ امْرَأَةُ أَبِيكَ
أَتُحِبِّينَ ذَلِكَ ؟ " قُلْتُ : لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ يَشْرَكُنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي
إِنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ نَا ابنُ مِلحَانَ نَا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ
وَمَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَأْذَنِي لِعَمِّكِ
إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
لَا تَحْتَجِبِي فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ نَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ نَا بَحرُ بنُ نَصرٍ نَا عَبدُ اللهِ بنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي
صَدَقَ أَفْلَحُ فَائْذَنِي لَهُ
إِنَّهُ عَمُّكِ فَيَلِجُ عَلَيْكِ
نَعَمْ ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ
إِنَّ اللَّبَنَ يُشْبَهُ عَلَيْهِ
اللَّبَنُ يُشَبَّهُ عَلَيْهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَاءُ
اللَّبَنُ يُشَبَّهُ عَلَيْهِ
لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا
إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي ، فَقَالَ : " لِمَ
كَانَ يَكْرَهُ الصُّفْرَةَ يَعْنِي الْخَلُوقَ ، وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ يَعْنِي نَتْفَ الشَّيْبِ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ
الْغُرَّةُ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ
أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ تُرْضِعُهُ
كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ
أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ
نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا الْمَصَّتَانِ
أَخبَرَنِي أَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو نَا أَبُو العَبَّاسِ الأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ أَنَا الشَّافِعِيُّ أَنَا أَنَسُ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ نَا أَبُو العَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ نَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ نَا أَبُو عُبَيدٍ نَا يَحيَى بنُ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ
يَا نَبِيَّ اللهِ هَلْ تُحَرِّمُ ( الرَّضْعَةُ ) الْوَاحِدَةُ ؟ قَالَ : " لَا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ
لَا يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ
انْظُرْنَ إِخْوَانَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ
أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضَعُ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ
أَنَّ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ لَا تُحَرِّمُ
لَا تُحَرِّمُ الْفِيقَةُ
لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
عَلَى مَا تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ
إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي وَرِمَ ثَدْيُهَا فَمَصَصْتُهُ فَدَخَلَ حَلْقِي شَيْءٌ