باب شهادة النساء في الرضاع
الأحاديث(٨)
لَا ، حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
ج7 ص463
لَا تَجُوزُ مِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعٍ
ج7 ص463
كَيْفَ ، وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْكُمَا
ج7 ص463
كَيْفَ ، وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا
ج7 ص463
أَنَّ رَجُلًا وَامْرَأَتَهُ أَتَيَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنِّي أَرْضَعْتُكُمَا
ج7 ص463
وَكَيْفَ ، وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ
ج7 ص463
وَكَيْفَ ، وَقَدْ قِيلَ
ج7 ص463
مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : فَقَالَ ) : " رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ
ج7 ص464