باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين
الأحاديث(٨)
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ
ج7 ص462
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
ج7 ص462
لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ فِي الصِّغَرِ
ج7 ص462
مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً
ج7 ص462
لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
ج7 ص462
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
ج7 ص462
لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
ج7 ص462
إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا
ج7 ص462