الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الهبات›جماع أبواب عطية الرجل ولده

جماع أبواب عطية الرجل ولده

الأحاديث(٦٠)

صفحة 1 من 2

مَنْ وَهَبَ هِبَةً ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

ج6 ص180

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ

ج6 ص180

مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ فُلَانٍ أَهْدَى إِلَيَّ لِقْحَةً

ج6 ص180

مَثَلُ الَّذِي يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ الَّذِي يَقِيءُ وَيَأْكُلُ قَيْئَهُ

ج6 ص181

مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِوَجْهِ اللهِ فَذَلِكَ لَهُ

ج6 ص181

الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ

ج6 ص181

مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَلَمْ يُثَبْ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ ، إِلَّا لِذِي رَحِمٍ

ج6 ص181

كَانُوا يَقُولُونَ فِي كُلِّ عَطِيَّةٍ أَعْطَاهَا ذُو طَوْلٍ أَنْ لَا عِوَضَ فِيهَا وَلَا ثَوَابَ

ج6 ص182

مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا

ج6 ص182

إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا

ج6 ص181

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

ج6 ص180

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

ج6 ص180

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

ج6 ص180

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

ج6 ص180

لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ

ج6 ص179

لَا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ

ج6 ص179

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً أَوْ يَهَبُ هِبَةً

ج6 ص179

يَقْبِضُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَمُتْ ، أَوْ يَسْتَهْلِكْ ، أَوْ يَقَعْ فِيهِ دَيْنٌ

ج6 ص179

لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِيهُ وَلَدَهُ

ج6 ص179

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ هِبَةٌ ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ

ج6 ص179

إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا ، قَالَ : " أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ ؟ " ، قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَارْدُدْهُ

ج6 ص178

لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ

ج6 ص179

الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ

ج6 ص185

إِنَّا نَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ ، وَلَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ

ج6 ص185

كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ

ج6 ص185

هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ

ج6 ص184

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ : " أَهَدِيَّةٌ هُوَ أَمْ صَدَقَةٌ

ج6 ص185

أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ كَمَا نَحَلْتَهُ

ج6 ص177

أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ

ج6 ص176

أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا

ج6 ص176

سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ

ج6 ص177

اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمُ ، اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

ج6 ص177

أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا

ج6 ص176

يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى وَلَدِكَ هَذَا

ج6 ص176

فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ

ج6 ص177

وَرَوَاهُ عَاصِمُ بنُ عَلِيٍّ عَن زُهَيرٍ بِمَعنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَإِنِّي لَا أَشهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ أَخبَرَنَاهُ عَلِيُّ

ج6 ص177

مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ ، وَعِنْدَهُ نَاسٌ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِيهَا

ج6 ص183

مَنْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَكَاءُ

ج6 ص183

مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ

ج6 ص182

مَنْ أُوتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَوَجَدَ فَلْيُكَافِئْهُ

ج6 ص182

كَلَّا ، مَا أَثْنَيْتُمْ بِهِ عَلَيْهِمْ وَدَعَوْتُمُ اللهَ لَهُمْ

ج6 ص183

لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ

ج6 ص182

أَشْكَرُ النَّاسِ لِلهِ أَشْكَرُهُمْ لِلنَّاسِ

ج6 ص182

لَا ، مَا دَعَوْتُمُ اللهَ لَهُمْ وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ

ج6 ص183

أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ

ج6 ص177

فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى هَذَا ، هَذَا جَوْرٌ ، أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ، اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي النُّحْلِ

ج6 ص178

أَيْ بُنَيَّةُ ، إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي لَأَنْتِ

ج6 ص178

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَطَعَ ثَلَاثَةَ أَرْؤُسٍ أَوْ أَرْبَعَةً لِبَعْضِ وَلَدِهِ دُونَ بَعْضٍ

ج6 ص178

إِنِّي رَأَيْتُ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ أَرْضًا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

ج6 ص178

أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقْطَعُ وَلَدَهُ دُونَ بَعْضٍ

ج6 ص178