باب رجوع الوالد فيما وهب من ولده
الأحاديث(٧)
لَا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ
ج6 ص179
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً أَوْ يَهَبُ هِبَةً
ج6 ص179
يَقْبِضُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَمُتْ ، أَوْ يَسْتَهْلِكْ ، أَوْ يَقَعْ فِيهِ دَيْنٌ
ج6 ص179
لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِيهُ وَلَدَهُ
ج6 ص179
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ هِبَةٌ ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ
ج6 ص179
إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا ، قَالَ : " أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ ؟ " ، قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَارْدُدْهُ
ج6 ص178
لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ
ج6 ص179