الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الهبات›جماع أبواب عطية الرجل ولده›باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب
باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب
الأحاديث(٩)
أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ
ج6 ص177
فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى هَذَا ، هَذَا جَوْرٌ ، أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ، اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي النُّحْلِ
ج6 ص178
أَيْ بُنَيَّةُ ، إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي لَأَنْتِ
ج6 ص178
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَطَعَ ثَلَاثَةَ أَرْؤُسٍ أَوْ أَرْبَعَةً لِبَعْضِ وَلَدِهِ دُونَ بَعْضٍ
ج6 ص178
إِنِّي رَأَيْتُ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ أَرْضًا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
ج6 ص178
أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقْطَعُ وَلَدَهُ دُونَ بَعْضٍ
ج6 ص178
كُلُّ ذِي مَالٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ
ج6 ص178
أَكُلَّ بَنِيكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا
ج6 ص178
فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ، أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً
ج6 ص177