الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الصلاة›جماع أبواب ما يجوز من العمل في الصلاة›باب من قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود
باب من قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود
الأحاديث(٩)
قَطَعَ صَلَاتَنَا ، قَطَعَ اللهُ أَثَرَهُ
ج2 ص275
يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ - الْمَرْأَةُ
ج2 ص274
يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ - الْمَرْأَةُ
ج2 ص274
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ
ج2 ص274
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ
ج2 ص275
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ السُّتْرَةِ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ . وَلَمْ يَذْكُرِ النَّصْرَانِيَّ
ج2 ص275
قَطَعَ صَلَاتَنَا ، قَطَعَ اللهُ أَثَرَهُ
ج2 ص275
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ
ج2 ص274
اللَّهُمَّ اقْطَعْ أَثَرَهُ " . فَمَا مَشَيْتُ عَلَيْهِ بَعْدُ
ج2 ص275