الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الخلع والطلاق

كتاب الخلع والطلاق

الأحاديث(٢٩٧)

صفحة 5 من 6

عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ

ج7 ص336

ثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ وَاقْسِمْ سَائِرَهَا بَيْنَ نِسَائِكَ

ج7 ص335

قَدْ بَيَّنَ اللهُ أَمْرَ الطَّلَاقِ فَمَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ فَقَدْ تَبَيَّنَ لَهُ

ج7 ص335

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ج7 ص334

وَأَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الفَقِيهُ أَنَا أَبُو حَامِدِ بنُ بِلَالٍ نَا يَحيَى بنُ الرَّبِيعِ المَكِّيُّ نَا سُفيَانُ عَن أَيُّوبَ عَنِ

ج7 ص335

الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دُخِلَ بِهَا

ج7 ص335

لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ

ج7 ص335

الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ج7 ص335

إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ج7 ص335

كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةً أَوْ أَكْثَرَ إِذَا ارْتَجَعَهَا ( قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

ج7 ص333

كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ

ج7 ص333

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ج7 ص335

تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ

ج7 ص333

لَا حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ

ج7 ص334

هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَكَانَ إِذَا أُتِيَ بِهِ أَوْجَعَهُ

ج7 ص334

ثَلَاثٌ تُحَرِّمُ وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ فَضْلٌ

ج7 ص336

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا

ج7 ص334

أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ الْأَقْرَاءِ أَوْ ثَلَاثًا مُبْهَمَةً لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ج7 ص336

يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ

ج7 ص334

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ج7 ص335

إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ لِطَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَكَ مَا تَرْتَجِعُ بِهِ امْرَأَتَكَ

ج7 ص334

إِنْ كَانَ لَيَكْفِيكَ ثَلَاثٌ

ج7 ص334

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ

ج7 ص318

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

ج7 ص319

لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

ج7 ص319

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

ج7 ص320

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

ج7 ص319

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

ج7 ص317

لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ

ج7 ص320

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

ج7 ص320

لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ

ج7 ص320

لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ

ج7 ص319

لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

ج7 ص318

إِنَّمَا الطَّلَاقُ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ

ج7 ص320

إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ

ج7 ص320

لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ

ج7 ص319

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

ج7 ص321

إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ وَالطَّلَاقُ يَحُلُّهَا وَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ

ج7 ص321

لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ

ج7 ص321

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

ج7 ص321

لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ

ج7 ص319

أَثِمَ بِرَبِّهِ وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ

ج7 ص332

بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ مَعْصِيَةٌ

ج7 ص332

طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً

ج7 ص332

مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيُنْظِرْهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ

ج7 ص332

أَمَّا ثَلَاثٌ فَتُحَرِّمُ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ

ج7 ص332

عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ

ج7 ص331

طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

ج7 ص329

يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحَمُوقَةَ ثُمَّ يَقُولُ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ

ج7 ص331

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ

ج7 ص331