جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٥٩)
صفحة 4 من 4مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ
لَا يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكِهِ ، وَلَا وَلَدٌ مِنْ وَالِدِهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ ثَنَا عَبدَانُ وَعَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ نَصرٍ
قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ عَن إِسحَاقَ بنِ أَبِي فَروَةَ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ
لَا تُحَمِّلُوهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ ، وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ
لَا يُقْتَلُ الْمُؤْمِنُ بِعَبْدِهِ ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ وَيُطَالُ حَبْسُهُ وَيُحْرَمُ سَهْمَهُ
لِيُعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِائَةَ جَلْدَةٍ ، وَنَفَاهُ سَنَةً ، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ