كتاب المكاتب
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٦٤)
صفحة 3 من 4شَهِدْتُ شُرَيْحًا رَدَّ مُكَاتَبًا عَجَزَ فِي الرِّقِّ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ مُكَاتَبًا لَهُ فَأَدَّى تِسْعَمِائَةٍ وَبَقِيَتْ مِائَةُ دِينَارٍ فَعَجَزَ فَرَدَّهُ فِي الرِّقِّ
أَرَادَنِي سِيرِينُ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَوَاجِبٌ عَلَيَّ إِذَا عَلِمْتُ أَنَّ فِيهِ خَيْرًا أَنْ أُكَاتِبَهُ ؟ قَالَ مَا أُرَاهُ إِلَّا وَاجِبًا
كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
لَيْسَتْ بِعَزْمَةٍ إِنْ شَاءَ كَاتَبَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُكَاتِبْ
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
الْمُكَاتَبُ لَا يُعْتِقُ وَلَا يَهَبُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ
إِذَا كَاتَبَتْ إِحْدَاكُنَّ عَبْدَهَا فَلْيَرَهَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ فَإِذَا قَضَاهَا فَلَا تُكَلِّمَنَّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرهَدٍ ثَنَا سُفيَانُ
إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ
يُودَى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ
يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا فَهُوَ غَرِيمٌ
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ قِيمَةَ رَقَبَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ
الْمُكَاتَبُ يَرِثُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ
وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَمَرْوَانُ يَقُولَانِ ذَلِكَ
يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ
كُنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَحْتَجِبْنَ مِنْ مُكَاتَبٍ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِينَارٌ
أَيُّمَا مُكَاتَبٍ كُوتِبَ عَلَى أَلْفِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ
وَرَوَاهُ عَبدُ الصَّمَدِ بنُ عَبدِ الوَارِثِ عَن هَمَّامٍ عَن عَبَّاسٍ الجُرَيرِيِّ أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ
أَيُّمَا رَجُلٍ كَاتَبَ غُلَامَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَعَجَزَ
لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ : هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَكَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ شُرُوطُهُمْ جَائِزَةٌ بَيْنَهُمْ
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ فَقَالَ لَهُ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ : إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِيهَا أَنْ يُؤَدَّى إِلَى مَوَالِيهِ
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
لَا يُقَامُ عَلَى الْمُكَاتَبِ إِلَّا حَدُّ الْعَبْدِ
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ( النِّصْفَ ) لَمْ يُسْتَرَقَّ
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
طَلَّقَ مُكَاتَبٌ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَنْزَلَهُ مَنْزِلَةَ الْعَبْدِ
إِنْ كُنَّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ لَيَكُونُ لِبَعْضِهِنَّ الْمُكَاتَبُ فَتَكْشِفُ لَهُ الْحِجَابَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ فَإِذَا قَضَى أَرْخَتْهُ دُونَهُ
كَانَ يُكْرِي عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، قَالَ فَكَاتَبْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَوَقَفْتُ بِالْبَابِ فَاسْتَأْذَنْتُ
اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ سُلَيْمَانُ قَالَتْ كَمْ بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ مُكَاتَبَتِكَ قَالَ قُلْتُ عَشْرَ أَوَاقٍ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
أَنَّهُ أَتَى عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ أُرِيدُ أَنْ أُكَاتِبَ فَقَالَ أَعِنْدَكَ شَيْءٌ
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ يُؤَدَّى إِلَى مَوَالِيهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَفَاءً يُعْطَى مَوَالِيهِ مَالَهُمْ وَمَا بَقِيَ كَانَ لِوَرَثَتِهِ
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِمَوَالِيهِ وَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ شَيْءٌ
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَقَدْ أَدَّى طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ وَتَرَكَ مَالًا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ
فِي الْمُكَاتَبِينَ قَالَ : شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ هُوَ مَمْلُوكٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
أَنَّهُ كَانَ لَهُ مُكَاتَبٌ وَلِمُكَاتَبِهِ وَلَدٌ مِنْ وَلِيدَةٍ لَهُ وَكَانَ قَدْ أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا
قُلْتُ لَهُ يَعْنِي لِعَطَاءٍ الْمُكَاتَبُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ وَيَدَعُ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ يُقْضَى عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ
مَا أُرَاهُ لِبَنِيهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَتَبْتُ عَلَى رَجُلَيْنِ فِي بَيْعٍ إِنَّ حَيَّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا وَمَلِيَّكُمَا عَلَى مُعْدِمِكُمَا . قَالَ يَجُوزُ