جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٥٩)
صفحة 3 من 4كَانُوا لَا يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ بِالْمَرْأَةِ وَلَكِنْ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ بِالرَّجُلِ وَالْمَرْأَةَ بِالْمَرْأَةِ
وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " الْقِصَاصُ
وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهَا وَيُقْتَصُّ
لَوِ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ
لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا
وَاللهِ لَوْ أَنَّ أَهْلَ صَنْعَاءَ شَرَكُوا فِي قَتْلِهِ لَقَتَلْتُهُمْ أَجْمَعِينَ
لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا
إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ رُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَحْيَوْهُ
أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ
الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ
الرَّجُلُ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ إِذَا قَتَلَهَا قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ
فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أُقِيدَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ وَفِيمَا يُعَمَّدُ مِنَ الْجِرَاحِ
وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ
فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ أَنِ اعْقِلْهُ وَلَا تُقِدْ مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ، عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ
أَنِ اقْتُلْهُ بِهِ
أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ
لَا يَقْتُلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَلَا يُمَثِّلُ بِهِ
السَّرَفُ أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ
إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عُتُوًّا الرَّجُلُ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ
كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فِيهِمْ بَغْيٌ وَطَاعَةٌ لِلشَّيْطَانِ
كَانَ بُدُوُّ ذَلِكَ فِي حَيَّيْنِ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ اقْتَتَلُوا قَبْلَ الْإِسْلَامِ بِقَلِيلٍ ، ثُمَّ أَسْلَمُوا
أَخَذْتُ هَذَا التَّفْسِيرَ عَنْ نَفَرٍ ، حَفِظَ مُعَاذٌ مِنْهُمْ مُجَاهِدًا وَالضَّحَّاكَ وَالْحَسَنَ
أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ طَلَبَ بِدَمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ أَنبَأَ مُوسَى بنُ الحَسَنِ ثَنَا القَعنَبِيُّ ثَنَا سُلَيمَانُ
إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ
لَعَنَ اللهُ الْقَاتِلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَالضَّارِبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ
يَقْتُلُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ
أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ
فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ وَبَلَدِكُمْ
لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى
هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَالِكٍ وَقَيْسٍ وَعُبَيْدٍ بَنِي الْخَشْخَاشِ ، إِنَّكُمْ آمِنُونَ
لَا يَقْتُلُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ
أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ
كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ ، وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ
حِينَ أَطْعَمْتُمُ الدِّيَةَ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَهْلِ التَّوْرَاةِ إِنَّمَا هُوَ قِصَاصٌ أَوْ عَفْوٌ
لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ بِمَا يَنْتَهِي بَعْضُكُمْ عَنْ دِمَاءِ بَعْضٍ
إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ
أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ فَعَلَيْهِ عَقْلُ خَطَأٍ
مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بنُ أَبِي طَاهِرٍ العَنبَرِيُّ أَنبَأَ يَحيَى بنُ مَنصُورٍ القَاضِي ثَنَا أَحمَدُ بنُ سَلَمَةَ ثَنَا إِسحَاقُ
كَانَ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ خَرَجَ بِهِ خُرَّاجٌ ، فَجَزِعَ مِنْهُ ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَجَرَحَ بِهَا يَدَهُ ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ
مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ
لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ
إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ سُوقِنَا بِنَبْلٍ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا
أَنَّ رَجُلًا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِأَسْهُمٍ قَدْ بَدَا نُصُولُهَا
أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِائَةً وَنَفَاهُ سَنَةً