كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٥٩)
صفحة 3 من 4إِنَّ لِي جَارَيْنِ ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي ؟ قَالَ : إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا
إِنَّ صَدَقَتَكَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَإِنَّهَا عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ ؛ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ
الرَّحِمُ شِجْنَةً مِنَ اللهِ ، مَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللهُ ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهُ
مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَوْ ( حَسِبْتُ ) أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ
مَا زَالَ جِبْرَائِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ
إِنَّهُ مَنْ يَسْتَغْنِ أَغْنَاهُ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ أَعَفَّهُ اللهُ ، وَمَنِ اسْتَكَفَّ كَفَّهُ
مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ - أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ - فِي وَجْهِهِ
يَغْضَبُ عَلَيَّ أَنِّي لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيهِ ، مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عِدْلُهَا ، فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا
يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً ، فَسَأَلَ فِيهَا حَتَّى يُصِيبَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَ
مَنْ يَأْخُذُهُمَا مِنِّي بِدِرْهَمٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ
مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ مِنْهَا غَنِيٌّ ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ
إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَكْفِي فُقَرَاءَهُمْ
مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، فَهُوَ مُلْحِفٌ
لِلسَّائِلِ حَقٌّ ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا أَحمَدُ بنُ مَنصُورٍ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنِي
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ ثَنَا يَحيَى بنُ آدَمَ ثَنَا زُهَيرٌ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ ؛ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ لِغَارِمٍ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ
أَنَّ أُنَاسًا يَأْخُذُونَ مِنْ هَذَا الْمَالِ لِيُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ يُخَالِفُونَ وَلَا يُجَاهِدُونَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ ، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمَالِهِ
تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِلْغَنِيِّ إِذَا كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ
مَنْ حَمَلَ مِنْ أُمَّتِي دَيْنًا وَجَهِدَ فِي قَضَائِهِ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ ، فَأَنَا وَلِيُّهُ
إِنَّ الْمَسْأَلَةَ حُرِّمَتْ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً ؛ حَلَّتَ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَ
يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَ
لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ فِي الْحَاجَةِ ، أَوْ لِفَتْقٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَ قَوْمِهِ ، فَإِذَا بَلَغَ أَوْ كَرَبَ ، اسْتَعَفَّ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ ؛ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ غَارِمٍ
أَعِينُوا أَبَا مُؤَمَّلٍ ، فَأُعِينَ مَا أَعْطَى كِتَابَتَهُ ، وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ ، فَاسْتَفْتَى فِيهَا رَسُولَ اللهِ
شَهِدْتُ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَقَامَ مُكَاتَبٌ إِلَى أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَكَانَ أَوَّلَ سَائِلٍ رَأَيْتُهُ ، فَقَالَ : إِنِّي إِنْسَانٌ مُثْقَلٌ مُكَاتَبٌ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَتَأَلَّفُكُمَا وَالْإِسْلَامُ يَوْمَئِذٍ ذَلِيلٌ ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ فَاذْهَبَا فَاجْهَدَا جَهْدَكُمَا
أَتَيْتُ أَبَا وَائِلٍ وَأَبَا بُرْدَةَ بِالزَّكَاةِ وَهُمَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فَأَخَذَاهَا ، ثُمَّ جِئْتُ مَرَّةً أُخْرَى
أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَحْسَبُهُ قَالَ : بِثَلَاثِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ مِنْ صَدَقَاتِ قَوْمِهِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو جَعفَرٍ البَغدَادِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ خَالِدٍ ثَنَا أَبِي ثَنَا ابنُ
يَا صَفْوَانُ ، هَلْ عِنْدَكَ سِلَاحٌ ، قَالَ : عَارِيَةً أَمْ غَصْبًا ، قَالَ : بَلْ عَارِيَةٌ
أَيْ قَوْمِ أَسْلِمُوا ؛ فَوَاللهِ ، إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِي عَطَاءً مَا يَخَافُ الْفَقْرَ
يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا ؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا أَعْطَى عَطِيَّةً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ
أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ : وَاللهِ ، لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا أَعْطَانِي وَإِنَّهُ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ
إِنْ شِئْتَ أَنْ تُمْسِكَ أَدَاتَكَ فَأَمْسِكْهَا ، وَإِنْ أَعَرْتَنِيهَا فَهِيَ ضَامِنَةٌ عَلَيَّ حَتَّى تُؤَدَّى إِلَيْكَ
إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا ، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ
لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا الْفَيْءِ إِلَّا الْخُمُسَ ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ
رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي ، أَتَخْشَوْنَ عَلَيَّ الْبُخْلَ ؟ لَوْ أَفَاءَ اللهُ عَلَيَّ نَعَمًا مِثْلَ تَمْرِ تِهَامَةَ لَقَسَمْتُهَا بَيْنَكُمْ
مَا يَحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ - جَلَّ وَعَزَّ - عَلَيْكُمْ مِثْلَ هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسَ ، وَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ
إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ
أَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
إِنِّي لَأُعْطِي رَجُلًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ فَأَتَأَلَّفُهُمْ ، أَفَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللهِ
إِنِّي أُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ ، وَالَّذِي أَدَعُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِيهِ ؛ أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ
أَنَّ ابْنَ أَبِي رَبِيعَةَ قَدِمَ بِصَدَقَاتٍ سَعَى عَلَيْهَا ، فَلَمَّا قَدِمَ الْحَرَّةَ خَرَجَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ ، فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا اللَّبَنُ
الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ
لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ