باب من جعل الصدقة في صنف واحد من هذه الأصناف
الأحاديث(١٠)
وَعَنِ الحَجَّاجِ عَن عَطَاءٍ بِنَحوِهِ الحَجَّاجُ بنُ أَرطَاةَ لَا يُحتَجُّ بِهِ
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أَضَعُ زَكَاةَ مَالِي فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الَّذِينَ ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ، قَالَ : يُجْزِيكَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ
أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ بِهَذَا بَأْسًا
وَبِهَذَا الإِسنَادِ ثَنَا الحَسَنُ عَنِ الحَكَمِ عَن مُجَاهِدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِصَدَقَةِ زَكَاةٍ ، فَأَعْطَاهَا أَهْلَ بَيْتٍ كَمَا هِيَ
إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الصَّدَقَةِ تُجْعَلُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّا سَمَّى اللهُ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، قُلْتُ : مِمَّنْ سَمِعْتَ ؟ قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُهُ
إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ الصَّدَقَةَ صِنْفًا وَاحِدًا مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ أَجْزَأَهُ
لَوْلَا أَنَّهَا تُعْطَى فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا