باب سهم الغارمين
الأحاديث(٥)
مَنْ حَمَلَ مِنْ أُمَّتِي دَيْنًا وَجَهِدَ فِي قَضَائِهِ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ ، فَأَنَا وَلِيُّهُ
ج7 ص22
إِنَّ الْمَسْأَلَةَ حُرِّمَتْ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً ؛ حَلَّتَ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَ
ج7 ص21
يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَ
ج7 ص21
لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ فِي الْحَاجَةِ ، أَوْ لِفَتْقٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَ قَوْمِهِ ، فَإِذَا بَلَغَ أَوْ كَرَبَ ، اسْتَعَفَّ
ج7 ص22
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ ؛ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ غَارِمٍ
ج7 ص22