كتاب الفرائض

الأحاديث(٣٥٩)

صفحة 3 من 8

كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُوَرِّثُ مَوَالِيَ مَعَ ذِي رَحِمٍ شَيْئًا

ج6 ص241

كَانَ زَيْدٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنْ هَؤُلَاءِ - يَعْنِي الْعَصَبَةَ - لَمْ يَرُدَّ عَلَى ذِي سَهْمٍ

ج6 ص241

إِنْ شَكَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَشَرٌّ لَكَ ، وَإِنْ كَفَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ وَشَرٌّ لَهُ

ج6 ص240

فَأَعْطَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَمَوَالِيَهُ النِّصْفَ

ج6 ص241

الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ

ج6 ص240

أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَدْنَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

ج6 ص234

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

ج6 ص234

وَمِيرَاثُ الْأَبِ مِنَ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ : أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرٍ

ج6 ص233

لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ

ج6 ص240

إِنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُعْطِي الْأَخَ لِلْأُمِّ الْمَالَ كُلَّهُ ، قَالَ : يَرْحَمُهُ اللهُ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا

ج6 ص240

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

ج6 ص239

أَبِكِتَابِ اللهِ ، أَمْ بِسُنَّةٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ فَقَالَ : بَلْ بِكِتَابِ اللهِ

ج6 ص239

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِي أَهْلِ طَاعُونِ عَمَوَاسَ ، أَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ سَوَاءً

ج6 ص239

الْأَخُ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَخِ لِلْأَبِ

ج6 ص238

أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

ج6 ص238

إِذَا تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ابْنًا فَالْمَالُ لَهُ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا

ج6 ص238

وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ

ج6 ص239

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

ج6 ص238

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ إِلَّا أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ

ج6 ص238

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

ج6 ص238

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَطْعَمَ السُّدُسَ الْجَدَّةَ

ج6 ص234

مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ

ج6 ص234

وَرُوِيَ عَن شُعبَةَ عَن يُونُسَ بنِ عُبَيدٍ أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشرٍ

ج6 ص235

إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بَيْنَهُمَا السُّدُسَ سَوَاءً

ج6 ص235

يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ، قَدْ أَعْطَيْتَ الَّتِي لَوْ أَنَّهَا مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا ، فَجَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ بَيْنَهُمَا

ج6 ص235

أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ

ج6 ص235

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ

ج6 ص235

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَّثَ جَدَّةً سُدُسًا

ج6 ص234

إِذَا اجْتَمَعَتْ جَدَّتَانِ فَبَيْنَهُمَا السُّدُسُ

ج6 ص237

فَإِنَّا قَدْ سَمِعْنَا أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ، هِيَ أَقْعَدُهُمَا

ج6 ص237

إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَهِيَ أَحَقُّ بِالسُّدُسِ

ج6 ص237

إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ

ج6 ص237

إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْعَدَ فَهِيَ أَحَقُّ بِالسُّدُسِ

ج6 ص237

كَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يُوَرِّثَانِ مِنَ الْجَدَّاتِ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ

ج6 ص236

كَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يُطْعِمَانِ الْجَدَّةَ أَوِ الثِّنْتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَ السُّدُسَ ، لَا يُنْقَصْنَ مِنْهُ

ج6 ص237

كَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يُوَرِّثَانِ الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ السُّدُسَ

ج6 ص237

أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَا يُوَرِّثَانِ الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ

ج6 ص236

جَدَّتَاكَ مِنْ قِبَلِ أَبِيكَ ، وَجَدَّةُ أُمِّكَ

ج6 ص236

وَقَد رُوِيَ عَن خَارِجَةَ بنِ مُصعَبٍ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

ج6 ص236

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَّثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ

ج6 ص236

أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَطْعَمَهُنَّ السُّدُسَ

ج6 ص236

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَعَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَا يُوَرِّثَانِ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ

ج6 ص236

فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ثَلَاثَ جَدَّاتٍ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَيْسَ دُونَهُنَّ أُمٌّ وَلَا أَبٌ ، فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَتِهِنَّ

ج6 ص236

تَرِثُ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ ، جَدَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَوَاحِدَةٍ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ

ج6 ص236

تَرِثُ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ جَدَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَوَاحِدَةٍ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ

ج6 ص236

تَرِثُ الْجَدَّاتُ الْأَرْبَعُ جُمَعُ

ج6 ص236

جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقْنَ إِلَى مَسْرُوقٍ ، فَأَلْقَى أُمَّ أَبِي الْأُمِّ ، وَوَرَّثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ

ج6 ص236

إِنَّمَا الَّذِي تُدْلِي بِهِ لَا يَرِثُ ، فَكَيْفَ تَرِثُ هِيَ

ج6 ص236

أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ كَانَ لَا يَفْرِضُ إِلَّا لِلْجَدَّتَيْنِ

ج6 ص235

جَاءَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ ؛ أَنَّهُمْ وَرَّثُوا ثَلَاثَ جَدَّاتٍ

ج6 ص235