كتاب الشهادات
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦٨٥)
صفحة 2 من 14أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يَسْتَحْلِفُ صَاحِبَ الْحَقِّ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
أَدْرَكْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ ، وَالزُّهْرِيَّ يَقْضِيَانِ بِذَلِكَ يَعْنِي بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ
لَا رَجْعَةَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عُذْرٌ فَيَأْتِي بِشَاهِدٍ ، وَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ
وَالْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ لَا يُخَالِفُ مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ شَيْئًا
لَا تَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ فِي الطَّلَاقِ
وَقَالَ قَضَى بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
إِنَّ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ
أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
إِنِّي لَمْ أَجِدِ الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ إِلَّا بِالْحِجَازِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنِ اقْضِ بِهِ ؛ فَإِنَّهُ السُّنَّةُ
وَقَضَى بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِالْعِرَاقِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُنِيرٍ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ الهَيثَمِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
رَجُلٌ إِنْ يَشْهَدُ إِنْ شَاءَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ . قَالَ : رَأَيْتُ ابْتِهَارًا ، وَمَجْلِسًا سَيِّئًا
يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَعَمْ
اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ إِنَّهُ غَيُورٌ ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي
أَنَا أَبُو حَسَنٍ إِنْ جَاءَنَا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، وَإِلَّا دُفِعَ بِرُمَّتِهِ
وَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِالزِّنَا
إِنَّ اللهَ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ
فِي قَوْلِهِ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ قَالَ : الْأَيْمَانُ وَالشُّهُودُ
اطْلُبْ حَقَّكَ حَتَّى تَعْجَزَ ، فَإِذَا عَجَزْتَ فَقُلْ : حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ؛ فَإِنَّمَا يُقْضَى بَيْنَكُمْ عَلَى حُجَّتِكُمْ
أُمِرَ بِالْقَضَاءِ فَقُطِعَ بِهِ ، فَأَوْحَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنِ اسْتَحْلِفْهُمْ بِاسْمِي ، وَسَلْهُمُ الْبَيِّنَاتِ
لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ
وَاللهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ الطَّلَاقَ عَلَى زَوْجِهَا فَتَنَاكَرَا فَيَمِينُهُ بِاللهِ مَا فَعَلَ
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
بَابُ تَأكِيدِ اليَمِينِ بِالزَّمَانِ وَالحَلِفِ عَلَى المُصحَفِ قَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ تَحبِسُونَهُمَا مِن بَعدِ الصَّلاةِ فَيُقسِمَانِ
ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ
كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - مِنَ الطَّائِفِ فِي جَارِيَتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَمَرَ بِأَنْ يُحْلَفَ عَلَى الْمُصْحَفِ
ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَنِ ادَّعَى قَضَائِي فَهُوَ عَلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ
أَلَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ
أَنَّ الْمِقْدَادَ اسْتَقْرَضَ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سَبْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ