الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الشهادات

كتاب الشهادات

الأبواب الفرعية

باب التشديد في اليمين الفاجرة٨باب الاختيار في الإشهاد٤باب ما جاء في الافتداء عن اليمين ومن رخص فيها إذا كان محقا١باب كيف يحلف أهل الذمة والمستأمنون٥باب ما جاء في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم٥باب القضاء باليمين مع الشاهد٥٢باب الشهادة في الزنا٥باب ما جاء في قول الله عز وجل وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب٥باب من بدأ فحلف عند الحاكم أعاد الحاكم عليه اليمين١باب اليمين في الطلاق والعتاق وغيرهما٣باب تأكيد اليمين بالزمان والحلف على المصحف٥باب البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة١باب الشهادة في الطلاق والرجعة وما في معناهما٤باب النكول ورد اليمين٩باب من رد شهادة أهل الذمة٧جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز٤٥٨باب من تحمل الشهادة وهو كافر أو صبي أو عبد ثم أسلم الكافر وبلغ الصبي وعتق العبد فقاموا بشهادتهم١باب الشهادة في الدين وما في معناه مما يكون مالا أو يقصد به المال٢باب الأمر بالإشهاد٦باب تأكيد اليمين بالمكان٧باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي له والمقضي عليه٨باب من رد شهادة الصبيان ومن قبلها في الجراح ما لم يتفرقوا٥باب المدعي يستمهل ليأتي ببينة١باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند عدم من شهد عليها من المسلمين٥باب لا يجوز شهادة غير عدل٢باب من رد شهادة العبيد ومن قبلها٢باب يحلف المدعى عليه في حق نفسه على البت وفيما غاب عنه على نفي العلم٢باب ولا يضار كاتب ولا شهيد٦باب ما على من دعي ليشهد١باب شهادة النساء لا رجل معهن في الولادة وعيوب النساء١باب كراهية التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم حتى يستشهده٣باب ما جاء في عددهن٥باب ما جاء في خير الشهداء٤باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد٤باب وجوه العلم بالشهادة٩باب التحفظ في الشهادة والعلم بها٣باب شهادة المقطوع في السرقة١باب شهادة القاذف٢٥باب من قال لا تقبل شهادته٩

الأحاديث(٦٨٥)

صفحة 2 من 14

أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ

ج10 ص174

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يَسْتَحْلِفُ صَاحِبَ الْحَقِّ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ

ج10 ص175

أَدْرَكْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ ، وَالزُّهْرِيَّ يَقْضِيَانِ بِذَلِكَ يَعْنِي بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ

ج10 ص175

لَا رَجْعَةَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عُذْرٌ فَيَأْتِي بِشَاهِدٍ ، وَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ

ج10 ص175

وَالْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ لَا يُخَالِفُ مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ شَيْئًا

ج10 ص175

لَا تَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ فِي الطَّلَاقِ

ج10 ص175

وَقَالَ قَضَى بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ج10 ص170

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

ج10 ص168

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

ج10 ص168

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

ج10 ص168

مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ

ج10 ص167

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

ج10 ص168

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

ج10 ص169

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

ج10 ص167

إِنَّ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ

ج10 ص170

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ

ج10 ص167

أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ

ج10 ص170

إِنِّي لَمْ أَجِدِ الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ إِلَّا بِالْحِجَازِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنِ اقْضِ بِهِ ؛ فَإِنَّهُ السُّنَّةُ

ج10 ص174

وَقَضَى بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِالْعِرَاقِ

ج10 ص170

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

ج10 ص169

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

ج10 ص170

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

ج10 ص169

وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُنِيرٍ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ الهَيثَمِ

ج10 ص169

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ

ج10 ص169

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

ج10 ص170

رَجُلٌ إِنْ يَشْهَدُ إِنْ شَاءَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ . قَالَ : رَأَيْتُ ابْتِهَارًا ، وَمَجْلِسًا سَيِّئًا

ج10 ص148

يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَعَمْ

ج10 ص147

اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ إِنَّهُ غَيُورٌ ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي

ج10 ص147

أَنَا أَبُو حَسَنٍ إِنْ جَاءَنَا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، وَإِلَّا دُفِعَ بِرُمَّتِهِ

ج10 ص147

وَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِالزِّنَا

ج10 ص147

إِنَّ اللهَ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ

ج10 ص181

فِي قَوْلِهِ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ قَالَ : الْأَيْمَانُ وَالشُّهُودُ

ج10 ص181

اطْلُبْ حَقَّكَ حَتَّى تَعْجَزَ ، فَإِذَا عَجَزْتَ فَقُلْ : حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ؛ فَإِنَّمَا يُقْضَى بَيْنَكُمْ عَلَى حُجَّتِكُمْ

ج10 ص181

أُمِرَ بِالْقَضَاءِ فَقُطِعَ بِهِ ، فَأَوْحَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنِ اسْتَحْلِفْهُمْ بِاسْمِي ، وَسَلْهُمُ الْبَيِّنَاتِ

ج10 ص181

لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ

ج10 ص181

وَاللهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً

ج10 ص181

إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ الطَّلَاقَ عَلَى زَوْجِهَا فَتَنَاكَرَا فَيَمِينُهُ بِاللهِ مَا فَعَلَ

ج10 ص182

إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ

ج10 ص182

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

ج10 ص181

بَابُ تَأكِيدِ اليَمِينِ بِالزَّمَانِ وَالحَلِفِ عَلَى المُصحَفِ قَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ تَحبِسُونَهُمَا مِن بَعدِ الصَّلاةِ فَيُقسِمَانِ

ج10 ص177

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ

ج10 ص177

كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - مِنَ الطَّائِفِ فِي جَارِيَتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

ج10 ص178

أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَمَرَ بِأَنْ يُحْلَفَ عَلَى الْمُصْحَفِ

ج10 ص178

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ج10 ص177

مَنِ ادَّعَى قَضَائِي فَهُوَ عَلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ

ج10 ص182

أَلَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ

ج10 ص148

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

ج10 ص148

أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ

ج10 ص148

أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ

ج10 ص148

أَنَّ الْمِقْدَادَ اسْتَقْرَضَ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سَبْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ

ج10 ص184