الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب السرقة›جماع أبواب القطع في السرقة

جماع أبواب القطع في السرقة

الأحاديث(٩١)

صفحة 2 من 2

الْقَطْعُ فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا

ج8 ص262

لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ

ج8 ص261

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

ج8 ص261

حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَطَعَ سَارِقًا فِي شَيْءٍ مَا يَسْوَى ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ

ج8 ص259

لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ

ج8 ص261

وَقَد أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ أَنبَأَ الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ قَالَ قَالَ

ج8 ص260

لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الدِّينَارِ

ج8 ص260

أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِسَارِقٍ قَدْ سَرَقَ ثَوْبًا

ج8 ص260

قَدْ قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي شَيْءٍ لَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ

ج8 ص259

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ

ج8 ص260

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ

ج8 ص260

الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

ج8 ص260

أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُجَّةً فِي عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ج8 ص260

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ

ج8 ص260

قَطَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي مِجَنٍّ

ج8 ص260

أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِجَنًّا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ أَبِي بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ

ج8 ص259

لَا تَقْطَعْ يَدَهُ حَتَّى يُخْرِجَ السَّرِقَةَ

ج8 ص265

فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ أَبَا وَهْبٍ

ج8 ص265

لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ

ج8 ص266

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ

ج8 ص266

وَأَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ الرَّبِيعُ أَنبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنبَأَ سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن عَمرٍو

ج8 ص265

أَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ

ج8 ص265

لَيْسَ عَلَى سَارِقٍ قَطْعٌ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ

ج8 ص265

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

ج8 ص266

فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ

ج8 ص265

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ

ج8 ص265

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ

ج8 ص264

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ

ج8 ص264

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ

ج8 ص264

أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بِجَارِيَةٍ قَدْ سَرَقَتْ ، وَلَمْ تُحْصَنْ فَلَمْ يَقْطَعْهَا

ج8 ص264

إِنَّ هَذَا الْحَدَّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

ج8 ص264

عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ أُحُدٍ ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْغَرَنِي

ج8 ص264

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

ج8 ص262

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا حَمَّادٌ

ج8 ص263

لَا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

ج8 ص263

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

ج8 ص263

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ

ج8 ص263

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ ؟ قَالَ : " لَا تُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ

ج8 ص263

لَا قَطْعَ فِي طَيْرٍ

ج8 ص263

لَيْسَ عَلَى سَارِقِ الْحَمَّامِ قَطْعٌ

ج8 ص263

أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُتْرُجَّةً

ج8 ص262