كتاب الرضاع

الأحاديث(٨٤)

صفحة 2 من 2

أَنْشَزَ الْعَظْمَ

ج7 ص461

لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ

ج7 ص461

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ

ج7 ص461

لَا رَضَاعَ إِلَّا لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ

ج7 ص461

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ

ج7 ص460

انْظُرُوا مَنْ تُرَاضِعُونَ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

ج7 ص460

يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا ؟ " فَقُلْتُ : أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

ج7 ص460

أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُدْخِلْنَ ( عَلَيْهِنَّ ) أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ

ج7 ص460

أَلَسْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ

ج7 ص459

أَرْضِعِيهِ " . فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ

ج7 ص459

كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَأْمُرُ بَنَاتِ إِخْوَتِهَا وَبَنَاتِ أَخَوَاتِهَا

ج7 ص460

عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ

ج7 ص461

لَا ، حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

ج7 ص463

لَا تَجُوزُ مِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعٍ

ج7 ص463

كَيْفَ ، وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْكُمَا

ج7 ص463

كَيْفَ ، وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا

ج7 ص463

أَنَّ رَجُلًا وَامْرَأَتَهُ أَتَيَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنِّي أَرْضَعْتُكُمَا

ج7 ص463

وَكَيْفَ ، وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ

ج7 ص463

وَكَيْفَ ، وَقَدْ قِيلَ

ج7 ص463

مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : فَقَالَ ) : " رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ

ج7 ص464

لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَلَا الْخَطْفَتَانِ

ج7 ص458

لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ

ج7 ص458

أَرْسَلَنِي عَطَاءٌ وَرَجُلًا مَعِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ الصَّبِيَّ فِي الْمَهْدِ

ج7 ص458

لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

ج7 ص458

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ ، وَلَا تُحَرِّمُ دُونَ عَشْرِ رَضَعَاتٍ فَصَاعِدًا

ج7 ص458

لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ

ج7 ص458

لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ

ج7 ص462

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

ج7 ص462

لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ فِي الصِّغَرِ

ج7 ص462

مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً

ج7 ص462

لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

ج7 ص462

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

ج7 ص462

لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

ج7 ص462

إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا

ج7 ص462