الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب النكاح›جماع أبواب ما يحرم من نكاح الحرائر وما يحل منه ومن الإماء والجمع بينهن وغير ذلك

جماع أبواب ما يحرم من نكاح الحرائر وما يحل منه ومن الإماء والجمع بينهن وغير ذلك

الأبواب الفرعية

باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين١٣باب ما جاء في قوله تعالى إلا ما قد سلف٣باب ما جاء في قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين٢باب ما جاء في معنى الدخول المشروط في تحريم الربيبة ومن لمس جاريته فأراد ابنه أن يقربها بعد ما ملكها٤باب ما جاء في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء٢باب نسخ التبني وإباحة نكاح امرأة فارقها من تبناه أو ابنة من كان في الدين أخاه٣بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ " وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ "٢باب من يحل الجمع بين امرأة الرجل وبنته٣باب الزنا لا يحرم الحلال٩باب ما جاء في قول الله تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم٩باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها١٠باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع وغيرهما٤باب ما جاء في قول الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم٦

الأحاديث(٧٠)

صفحة 2 من 2

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

ج7 ص165

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

ج7 ص165

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا

ج7 ص165

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

ج7 ص165

نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ

ج7 ص165

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

ج7 ص165

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ قَالَ : خَالَتِهَا

ج7 ص165

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

ج7 ص166

أَخبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ الأَصَمُّ أَنبَأَ الرَّبِيعُ أَنبَأَ الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَ حَدِيثَ

ج7 ص166

نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ يَعْنِي الْمَرْأَةَ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا

ج7 ص166

حَرَّمَ عَلَيْكُمْ سَبْعًا نَسَبًا وَسَبْعًا صِهْرًا

ج7 ص158

سَبْعٌ صِهْرٌ وَسَبْعٌ نَسَبٌ

ج7 ص158

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

ج7 ص158

نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ

ج7 ص159

كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ إِتْيَانُهَا زِنًا إِلَّا مَا سُبِيَتْ

ج7 ص167

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ ، فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ ، فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ

ج7 ص167

قَالَ : هُنَّ السَّبَايَا اللَّاتِي لَهُنَّ أَزْوَاجٌ لَا بَأْسَ بِمُجَامَعَتِهِنَّ إِذَا اسْتُبْرِئْنَ

ج7 ص167

وَبِإِسنَادِهِ ثَنَا شَرِيكٌ عَن عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا مِثلَهُ وَرَوَى

ج7 ص167

هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ

ج7 ص167

كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ

ج7 ص168