جماع أبواب ما يحل من الحرائر ولا يتسرى العبد وغير ذلك
الأبواب الفرعية
باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها٢٠باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء٥باب الرجل يتزوج بجارية أمه أو بجارية أبيه وأنها لا تحل بالإحلال١باب نكاح العبد وطلاقه٤باب ما جاء في تسري العبد٦باب الرجل يطلق أربع نسوة له طلاقا بائنا حل له أن ينكح مكانهن أربعا٢باب لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من زنا لم يفسخ النكاح٥باب نكاح المحدثين١١
الأحاديث(٥٤)
صفحة 2 من 2الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنِّكَاحِ وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ
ج7 ص154
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
ج7 ص154
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا قَالَ : يُذْنِبُ ثُمَّ يَتُوبُ ثُمَّ يُذْنِبُ ثُمَّ يَتُوبُ
ج7 ص154
فَسَأَلَ رَجُلٌ عَنْهَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَتَزَوَّجُهَا ، فَقَرَأَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
ج7 ص153