الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب النكاح›جماع أبواب ما يحل من الحرائر ولا يتسرى العبد وغير ذلك›باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء
باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء
الأحاديث(٥)
غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ كَانَ تَحْتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
ج7 ص149
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَوْقَ أَرْبَعٍ
ج7 ص150
إِنَّ الطَّلَاقَ قَبِيحٌ أَكْرَهُهُ
ج7 ص150
اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
ج7 ص149
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قَالَ : كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنْكِحُونَ عَشْرًا مِنَ النِّسَاءِ الْأَيَامَى
ج7 ص150