الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب النكاح›جماع أبواب ما يحل من الحرائر ولا يتسرى العبد وغير ذلك›باب نكاح العبد وطلاقه
باب نكاح العبد وطلاقه
الأحاديث(٤)
أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
ج7 ص158
يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ
ج7 ص158
أَتَدْرُونَ كَمْ يَنْكِحُ الْعَبْدُ ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَنَا ، قَالَ : كَمْ ؟ قَالَ : اثْنَتَيْنِ
ج7 ص158
يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا
ج7 ص158