باب جماع المزابنة

الأحاديث(٨٨)

صفحة 2 من 2

لَا تَبِعْ طَعَامًا ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ

ج5 ص315

لَا يَبِيعُهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

ج5 ص314

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ

ج5 ص308

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا كَيْلًا

ج5 ص309

أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ

ج5 ص309

لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

ج5 ص308

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو عَمرِو بنُ أَبِي جَعفَرٍ أَنَا أَبُو يَعلَى ثَنَا زُهَيرُ بنُ حَربٍ ثَنَا سُفيَانُ

ج5 ص308

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا

ج5 ص308

نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا ، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ

ج5 ص309

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

ج5 ص308

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

ج5 ص309

رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

ج5 ص309

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ

ج5 ص309

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ

ج5 ص309

لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَلَا الْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا

ج5 ص318

مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا ، فَلْيَحْلُبْهَا

ج5 ص318

إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا

ج5 ص318

مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

ج5 ص319

أَخبَرَنَا أَبُو عَمرٍو أَنَا أَبُو بَكرٍ ثَنَا القَاسِمُ ثَنَا أَبُو كُرَيبٍ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ فَذَكَرَهُ وَلَم يَقُل مِن تَمرٍ

ج5 ص319

مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً احْتَلَبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا

ج5 ص318

مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ

ج5 ص318

شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ

ج5 ص318

رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ

ج5 ص318

مَنِ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ بِالْخِيَارِ

ج5 ص318

مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

ج5 ص318

أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ

ج5 ص319

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا يَتَلَقَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ سُوقًا ، وَلَا يَبِيعَنَّ مُهَاجِرِيٌّ لِأَعْرَابِيٍّ

ج5 ص319

وَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ

ج5 ص319

مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً أَوْ لِقْحَةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ

ج5 ص319

مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَإِنَّ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَحْتَلِبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا فَلْيُمْسِكْهَا

ج5 ص319

نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْأَجْلَابُ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَمَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

ج5 ص319

لَا تَسْتَقْلِبُوا السُّوقَ ، وَلَا تُحَفِّلُوا ، وَلَا يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

ج5 ص317

نُهِيَ عَنِ التَّلَقِّي

ج5 ص317

إِيَّاكُمْ وَالْمُحَفَّلَاتِ ، فَإِنَّهَا خِلَابَةٌ ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ

ج5 ص317

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَن شُعبَةَ فَقَالَ نَهَى أَو نُهِيَ أَخبَرَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ فُورَكَ أَنَا عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا

ج5 ص317

أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ الحَافِظُ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ بنِ مُكرَمٍ

ج5 ص317

بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ ، وَلَا تَحِلُّ خِلَابَةٌ لِمُسْلِمٍ

ج5 ص317

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ التَّلَقِّي ، وَأَنْ يَبِيعَ مُهَاجِرٌ لِأَعْرَابِيٍّ

ج5 ص317