الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الحج›جماع أبواب جزاء الصيد

جماع أبواب جزاء الصيد

الأبواب الفرعية

باب المحرم يقتل الصيد الصغير والناقص والذكر٢باب فدية أم حبين١باب فدية الضب١باب ما جاء في حرم المدينة٢٣باب فدية الثعلب١باب ما ورد في سلب من قطع من شجر حرم المدينة أو أصاب فيه صيدا٥باب فدية اليربوع٣باب فدية الأرنب٣باب فدية الغزال١باب كراهية قتل الصيد وقطع الشجر بوج من الطائف١باب ما لا يأكل المحرم من الصيد٩باب هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير النعم٢باب لا ينفر صيد الحرم ولا يعضد شجره ولا يختلى خلاه إلا الإذخر٧باب جواز الرعي في الحرم٣باب فدية الضبع١١باب٢باب لا يخرج من تراب حرم مكة ولا حجارته شيء إلى الحل٢باب الرخصة في الخروج بماء زمزم٣باب من قال يحل الصيد بالتحلل الأول ومن قال لا يحل٤باب النفر يصيبون الصيد٣باب المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد حيا١٦باب الحلال يصيد صيدا في الحل ثم يدخل به الحرم٤باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش٧باب جزاء الصيد بمثله من النعم يحكم به ذوا عدل من المسلمين٤باب من عدل صيام يوم بمدين من طعام٣باب أين هدي الصيد وغيره٣باب كراهية قطع الشجر بكل موضع حماه النبي صلى الله عليه وسلم٤باب ما يأكل المحرم من الصيد١٤باب تعديل صيام يوم بإطعام مسكين وذلك مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم٢باب الرجل يرمي بسهم إلى صيد فأصابه أو غيره في الحرم فيكون عليه جزاؤه٢

الأحاديث(١٤٦)

صفحة 2 من 3

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهُ : " إِنْ شِئْتَ فَانْسُكْ نَسِيكَةً

ج5 ص185

كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ " أَوْ أَوْ " لَهُ أَيُّهُ شَاءَ

ج5 ص185

فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا

ج5 ص195

فَإِنَّهُ لِصَاغَتِنَا ، وَلِسُقُوفِ بُيُوتِنَا

ج5 ص195

أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ مَكَّةَ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا

ج5 ص195

مَنْ قَطَعَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ شَيْئًا جَزَاهُ - حَلَالًا كَانَ أَوْ مُحْرِمًا - فِي الشَّجَرَةِ الصَّغِيرَةِ شَاةٌ

ج5 ص196

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ مَكَّةَ ؛ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي

ج5 ص195

إِلَّا الْإِذْخِرَ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ

ج5 ص195

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

ج5 ص195

مَا هَذَا الَّذِي يَبْلُغُنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ

ج5 ص201

أَيْنَ عَبْدُ اللهِ ، أَيْنَ عَبْدُ اللهِ

ج5 ص201

لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا

ج5 ص201

عَنِ الضَّبُعِ أَنَأْكُلُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج5 ص183

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الضَّبُعِ فَقَالَ : " هِيَ صَيْدٌ

ج5 ص183

الضَّبُعُ صَيْدٌ فَكُلْهَا

ج5 ص183

قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ

ج5 ص183

أَنْزَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَبُعًا صَيْدًا ، وَقَضَى فِيهَا كَبْشًا

ج5 ص183

الضَّبُعُ صَيْدٌ

ج5 ص183

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ

ج5 ص183

فِي الضَّبُعِ كَبْشٌ ، وَفِي الظَّبْيِ شَاةٌ

ج5 ص183

وَرُوِيَ عَنِ الأَجلَحِ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ لَا أُرَاهُ إِلَّا وَقَد

ج5 ص183

قَضَى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الضَّبُعِ كَبْشًا

ج5 ص183

فِي الضَّبُعِ كَبْشٌ

ج5 ص184

إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ وَعِنْدَهُ صَيْدٌ فَلْيَتْرُكْهُ

ج5 ص194

سُئِلَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ مُحْرِمٍ ذَبَحَ صَيْدًا قَالَ : يَأْكُلُهُ ، وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ

ج5 ص194

أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ تُرَابِ الْحَرَمِ وَحِجَارَتِهِ إِلَى الْحِلِّ شَيْءٌ

ج5 ص201

قَدِمْتُ مَعَ أُمِّي - أَوْ قَالَ : جَدَّتِي مَكَّةَ - فَأَتَتْهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ فَأَكْرَمَتْهَا

ج5 ص202

أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَحْمِلُ مَاءَ زَمْزَمَ

ج5 ص202

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ

ج5 ص202

اسْتَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ

ج5 ص202

مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَنَحَرَ هَدْيًا

ج5 ص204

إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ

ج5 ص204

إِذَا ذَبَحَ وَحَلَقَ وَأَصَابَ صَيْدًا قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ

ج5 ص205

مَنْ أَصَابَ صَيْدًا ، وَقَدْ رَمَى الْجَمْرَةَ وَلَمْ يُفِضْ

ج5 ص205

جَاءَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالُوا : إِنَّا أَنْفَجْنَا ضَبُعًا فَرَدَّدْنَاهَا بَيْنَنَا فَأَصَبْنَاهَا

ج5 ص203

أَنَّ مَوَالِيَ لِابْنِ الزُّبَيْرِ أَحْرَمُوا إِذْ مَرَّتْ بِهِمْ ضَبُعٌ فَحَذَفُوهَا بِعِصِيِّهِمْ فَأَصَابُوهَا

ج5 ص204

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ : أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي فَرَسَيْنِ

ج5 ص203

لَوْلَا إِنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ

ج5 ص192

إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ

ج5 ص191

لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ ؛ وَلَكِنَّا حُرُمٌ

ج5 ص191

أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شِقُّ حِمَارِ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ

ج5 ص193

أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِمَارَ وَحْشٍ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ

ج5 ص193

أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ بِقُدَيْدٍ

ج5 ص193

أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج5 ص193

إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ ؛ وَلَكِنِّي مُحْرِمٌ

ج5 ص192

أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ ، وَهُوَ بِقُدَيْدٍ ، فَرَدَّهُ

ج5 ص193

أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَجُزَ حِمَارِ وَحْشٍ ، وَهُوَ بِالْجُحْفَةِ ، فَأَكَلَ مِنْهُ ، وَأَكَلَ الْقَوْمُ

ج5 ص193

أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَحْمِ صَيْدٍ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَرَدَّهُ

ج5 ص194

لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ ؛ وَلَكِنَّا حُرُمٌ

ج5 ص192

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْدَى إِلَيْهِ رَجُلٌ حِمَارَ وَحْشٍ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ

ج5 ص194