كتاب الزكاة

الأحاديث(٦٧١)

صفحة 13 من 14

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ : أَنَّ يُزَكَّى الْحُلِيُّ

ج4 ص139

إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ

ج4 ص139

لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِيِّ إِذَا أُعْطِيَ زَكَاتَهُ

ج4 ص139

مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَدِّقْنَ حُلِيَّهُنَّ

ج4 ص139

هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ

ج4 ص148

هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ

ج4 ص148

فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ فَيُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ وَعَلَى أَهْلِهِ

ج4 ص148

لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ

ج4 ص148

يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ

ج4 ص149

يُزَكِّي مَالَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُهُ

ج4 ص148

كَانُوا لَا يَرْصُدُونَ الثِّمَارَ فِي الدَّيْنِ

ج4 ص148

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَسْلِفُ عَلَى حَائِطِهِ

ج4 ص148

أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ

ج4 ص148

مَا عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ فَزَكَاتُهُ عَلَى صَاحِبِهِ

ج4 ص148

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْأَرْضُ أَزْرَعُهَا

ج4 ص148

لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ

ج4 ص148

قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحيَى ثَنَا ابنُ المُبَارَكِ عَن هِشَامٍ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ

ج4 ص148

لَيْسَ فِي جَوْهَرٍ زَكَاةٌ

ج4 ص146

لَيْسَ فِي حَجَرٍ زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِتِجَارَةٍ مِنْ جَوْهَرٍ

ج4 ص146

لَا زَكَاةَ فِي حَجَرٍ

ج4 ص146

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ

ج4 ص137

هَلْ هَوَيْتَ إِلَى الْجُحْرِ

ج4 ص155

عَنِ الْحُلِيِّ : أَفِيهِ الزَّكَاةُ ؟ فَقَالَ جَابِرٌ : لَا

ج4 ص138

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ بِأَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ فَلَا يُخْرِجُ زَكَاتَهُ

ج4 ص138

لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

ج4 ص138

كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ، فَلَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ

ج4 ص138

لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ

ج4 ص138

أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِهَا الذَّهَبَ وَلَا تُزَكِّيهِ

ج4 ص138

كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلِيَّ ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ

ج4 ص138

إِذَا كَانَ يُعَارُ وَيُلْبَسُ ، فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَرَّةً وَاحِدَةً

ج4 ص138

لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ

ج4 ص146

لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ

ج4 ص146

إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ

ج4 ص146

فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا

ج4 ص147

فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا

ج4 ص147

وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا

ج4 ص147

فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ

ج4 ص146

فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا

ج4 ص147

أَلَا تُؤَدِّي زَكَاتَكَ يَا حِمَاسُ

ج4 ص147

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ، قَالَ : التِّجَارَةُ

ج4 ص146

وَأَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا وَغَيرُهُ قَالُوا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ الرَّبِيعُ أَنبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنبَأَ سُفيَانُ ثَنَا

ج4 ص147

لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ

ج4 ص147

تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ

ج4 ص83

إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ

ج4 ص84

إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ كَنْزِكَ فَقَدْ ذَهَبَ شَرُّهُ

ج4 ص84

إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ

ج4 ص84

مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ

ج4 ص84

إِنَّ فِي هَذَا الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

ج4 ص84

إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَرْءُ حَقَّ اللهِ تَعَالَى فِي الصَّدَقَةِ فِي إِبِلِهِ بُطِحَ لَهَا بِصَعِيدٍ قَرْقَرٍ

ج4 ص98

هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

ج4 ص97