كتاب الزكاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦٧١)
صفحة 13 من 14أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ : أَنَّ يُزَكَّى الْحُلِيُّ
إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ
لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِيِّ إِذَا أُعْطِيَ زَكَاتَهُ
مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَدِّقْنَ حُلِيَّهُنَّ
هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ
هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ
فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ فَيُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ وَعَلَى أَهْلِهِ
لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ
يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ
يُزَكِّي مَالَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُهُ
كَانُوا لَا يَرْصُدُونَ الثِّمَارَ فِي الدَّيْنِ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَسْلِفُ عَلَى حَائِطِهِ
أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ
مَا عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ فَزَكَاتُهُ عَلَى صَاحِبِهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْأَرْضُ أَزْرَعُهَا
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ
قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحيَى ثَنَا ابنُ المُبَارَكِ عَن هِشَامٍ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
لَيْسَ فِي جَوْهَرٍ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي حَجَرٍ زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِتِجَارَةٍ مِنْ جَوْهَرٍ
لَا زَكَاةَ فِي حَجَرٍ
مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ
هَلْ هَوَيْتَ إِلَى الْجُحْرِ
عَنِ الْحُلِيِّ : أَفِيهِ الزَّكَاةُ ؟ فَقَالَ جَابِرٌ : لَا
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ بِأَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ فَلَا يُخْرِجُ زَكَاتَهُ
لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ، فَلَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ
لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ
أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِهَا الذَّهَبَ وَلَا تُزَكِّيهِ
كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلِيَّ ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ
إِذَا كَانَ يُعَارُ وَيُلْبَسُ ، فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَرَّةً وَاحِدَةً
لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ
لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ
إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ
فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا
فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا
وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ
فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا
أَلَا تُؤَدِّي زَكَاتَكَ يَا حِمَاسُ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ، قَالَ : التِّجَارَةُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا وَغَيرُهُ قَالُوا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ الرَّبِيعُ أَنبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنبَأَ سُفيَانُ ثَنَا
لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ
تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ
إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ
إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ كَنْزِكَ فَقَدْ ذَهَبَ شَرُّهُ
إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ
مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ
إِنَّ فِي هَذَا الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ
إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَرْءُ حَقَّ اللهِ تَعَالَى فِي الصَّدَقَةِ فِي إِبِلِهِ بُطِحَ لَهَا بِصَعِيدٍ قَرْقَرٍ
هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ