أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْرِ الْقَدَحِ أَوْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ
أَنَّهُ كَرِهَ الشُّرْبَ مِنْ كَسْرِ الْقَدَحِ
إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمُصَّ مَصًّا
يُكْرَهُ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ حَدْوِ عُرْوَةِ الْقَدَحِ ، أَوْ مِنْ كَسْرِهِ