أَمَّا امْرَأَةٌ مِنَ الْقَوَاعِدِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهَا
أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ ، وَالنِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ