باب الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق
الأحاديث(٢٣)
أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ مَوْلَاةً لَنَا تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ - عَبْدٌ لِفُلَانٍ - ، فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا
مَرَّ الزُّبَيْرُ بِمَوَالٍ لِرَافِعٍ فَأَعْجَبُوهُ فَقَالَ : " لِمَنْ هَؤُلَاءِ
الْمَرْأَةُ ذَاتُ ذُكُورٍ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهَا ؟ قَالَ : " عَصَبَتُهَا
لَا يَتَحَوَّلُ وَلَاؤُهُمْ إِلَى مَوَالِي أُمِّهِمْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن عِكرِمَةَ بنِ خَالِدٍ مِثلَ ذَلِكَ قَالَ مَعمَرٌ وَبَلَغَنِي عَن مَيمُونِ بنِ مِهرَانَ
قَدْ قَضَى بِهِ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ
اخْتَصَمَا فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ " فَقَضَى عُمَرُ بِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ وَبِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ
إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ فَالْمِيرَاثُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ
أَنَّ مَرْوَانَ قَضَى فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ فَتَلِدُ لَهُ وَهُوَ عَبْدٌ ، ثُمَّ يُعْتَقُ أَنَّ وَلَدَهَا لِأَهْلِ أَبِيهِمْ
الْوَلَاءُ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ أَبَدًا
الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ قَدِمَ خَيْبَرَ فَإِذَا هُوَ بِفِتْيَانٍ أَعْجَبَهُ ظَرْفُهُمْ وَجَلَدُهُمْ فَقَالَ : " مَنْ هَؤُلَاءِ
قَضَى وَلَاءَهُمْ إِلَى أَبِيهِمْ
إِذَا أُعْتِقَ أَبُوهُمْ جَرَّ وَلَاءَهُمْ
يَجُرُّ الْأَبُ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ ، يُعْتَقُ وَلَهُ أَوْلَادٌ وَأُمُّهُمْ حُرَّةٌ
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتِبُ النِّصْفَ جَرَّ الْوَلَاءَ
فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَبَاهَا ، وَابْنَهَا ، وَمَوَالِيَهَا
الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ
أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ عُثْمَانَ
أَنَّهُ قَدِمَ أَرْضًا لَهُ بِخَيْبَرَ فَإِذَا بِفِتْيَانٍ فِي أَرْضِهِ فَقَالَ : " مَنْ هَؤُلَاءِ
أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي مَوْلَاةٍ لِرَافِعٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا
وَإِنْ أَعْتَقَ أَبَاهُمْ ، وَلَكِنْ أَبُوهُمْ يَرِثُهُمْ