الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الولاء

كتاب الولاء

الأحاديث(١٨٠)

صفحة 1 من 4

إِنْ أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ غُلَامًا فَكَانَ لِذَلِكَ الْغُلَامِ مَوَالٍ فَلَهَا مِيرَاثُهُمْ

ج9 ص38

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

ج9 ص37

النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ

ج9 ص37

لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ

ج9 ص37

أَنَّ أُمَّهُ ابْنَةَ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ كَانَ لَهَا مَوْلًى وَكَانَ لَهُ مَوَالٍ

ج9 ص38

فِي أُخْتَيْنِ ابْتَاعَتْ إِحْدَاهُمَا أَخَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ

ج9 ص38

لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ

ج9 ص36

تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلَاءِ

ج9 ص37

تَرِثُ الْمَرْأَةُ الْوَلَاءَ

ج9 ص37

قَالَ الحَكَمُ وَأَخبَرَنِي إِبرَاهِيمُ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثلَهُ قَالَ الحَكَمُ وَكَانَ شُرَيحٌ يَقُولُهُ

ج9 ص37

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ

ج9 ص39

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

ج9 ص39

مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ

ج9 ص39

وَلَهُ أَنْ يُحَوِّلَ وَلَاءَهُ حَيْثُ شَاءَ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ

ج9 ص39

فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ فَيُسْلِمُ عَلَى يَدَيْهِ

ج9 ص39

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَلَنْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

ج9 ص51

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الأَعمَشِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ مُرَّةَ عَن أَبِي مَعمَرٍ عَن أَبِي بَكرٍ مِثلَهُ

ج9 ص51

كَفَرَ بِاللهِ تَعَالَى مَنِ ادَّعَى إِلَى نَسَبٍ غَيْرِ نَسَبِهِ ، وَتَبَرَّأَ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ

ج9 ص51

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

ج9 ص51

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

ج9 ص50

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ

ج9 ص50

مَنِ ادَّعَى إِلَى أَبٍ غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

ج9 ص49

قَدْ كُنَّا نَقْرَأُ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ

ج9 ص50

انْطَلِقْ فَافْرُقِ ابْنَكَ إِلَى بَعِيرِكَ ، ثُمَّ انْطَلِقْ بِهِ فَاضْرِبْ بَعِيرَكَ سَوْطًا ، وَابْنَكَ سَوْطًا حَتَّى تَأْتِيَ أَهْلَكَ

ج9 ص51

وُجِدَ فِي نَعْلِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ

ج9 ص47

إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَإِنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ

ج9 ص47

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِي

ج9 ص48

مَنْ تَوَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

ج9 ص47

مَنْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِمْ فَعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ

ج9 ص49

إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

ج9 ص48

مَنْ تَوَالَى مَوْلَى مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثًا فِي الْإِسْلَامِ

ج9 ص6

كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ

ج9 ص6

كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَتَوَالَى أَحَدٌ غَيْرَ مَوْلَاهُ وَأَنْ يَهَبَهُ

ج9 ص6

إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَلَاءَهُ وَالَى مَنْ شَاءَ حِينَ يَعْتِقُ

ج9 ص7

مَنْ تَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثًا

ج9 ص6

إِذَا أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ جَازَ ذَلِكَ

ج9 ص6

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يُرِيدُ أَنْ يُوَالِيَهُ فَأَبَى فَجَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَالَاهُ

ج9 ص7

فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ قَالَ : " لَهُ وَلَاؤُهُ

ج9 ص7

إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ فَلْيُوَالِ مَنْ شَاءَ

ج9 ص7

وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُنَازِعُهُ رَأْيَهُ أَنَّهُ أَبٌ

ج9 ص46

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِأَمَتِهِ فَأَعْتَقَتْ عَبْدًا ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَوْمٌ آخَرُونَ

ج9 ص46

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَابْنِهِ ، أَعْتَقَ الْأَبَ قَوْمٌ وَالِابْنَ قَوْمٌ آخَرُونَ

ج9 ص46

وَلَاءُ الْمَوْلَى لِبَنِيهِ

ج9 ص46

أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ مَوْلَاةً لَنَا تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ - عَبْدٌ لِفُلَانٍ - ، فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا

ج9 ص43

مَرَّ الزُّبَيْرُ بِمَوَالٍ لِرَافِعٍ فَأَعْجَبُوهُ فَقَالَ : " لِمَنْ هَؤُلَاءِ

ج9 ص42

الْمَرْأَةُ ذَاتُ ذُكُورٍ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهَا ؟ قَالَ : " عَصَبَتُهَا

ج9 ص44

لَا يَتَحَوَّلُ وَلَاؤُهُمْ إِلَى مَوَالِي أُمِّهِمْ

ج9 ص44

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن عِكرِمَةَ بنِ خَالِدٍ مِثلَ ذَلِكَ قَالَ مَعمَرٌ وَبَلَغَنِي عَن مَيمُونِ بنِ مِهرَانَ

ج9 ص44

قَدْ قَضَى بِهِ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ

ج9 ص44

اخْتَصَمَا فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ " فَقَضَى عُمَرُ بِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ وَبِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ

ج9 ص45