الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الجهاد›باب قتل أهل الشرك صبرا وفداء الأسرى

باب قتل أهل الشرك صبرا وفداء الأسرى

الأحاديث(١٩)

وَقَتَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ يَوْمَ بَدْرٍ صَبْرًا

ج5 ص204

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَبَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ إِلَى شَجَرَةٍ

ج5 ص205

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْأَمِيرِ يُعْطِي بِهِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ : " اقْتُلُوهُ

ج5 ص205

مَا رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَتَلَ أَسِيرًا قَطُّ ، إِلَّا وَاحِدًا مِنَ التُّرْكِ

ج5 ص205

لَا يُقْتَلُ الْأُسَارَى إِلَّا فِي الْحَرْبِ

ج5 ص206

فَادَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُسَارَى بَدْرٍ

ج5 ص206

لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ بَعْدَ الْيَوْمِ صَبْرًا

ج5 ص208

لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا فَكَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى ، لَتَرَكْتُهُمْ

ج5 ص209

إِنَّ لَهُ ابْنًا كَيِّسًا وَهُوَ بِمَكَّةَ ، وَهُوَ الْمُطَّلِبُ بْنُ أَبِي وَدَاعَةَ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَاءَ بِفِدَاءِ أَبِيهِ

ج5 ص209

إِنَّ رَبَّكَ يُخَيِّرُكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْتُلَ هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى

ج5 ص209

ثِنْتَانِ فَعَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذْنُهُ لِلْمُنَافِقِينَ

ج5 ص210

قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : " لَا يَحِلُّ الْأُسَارَى لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ : فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

ج5 ص210

فِي قَوْلِهِ : فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً قَالَا : " نَسَخَهَا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ

ج5 ص211

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى يَوْمَ بَدْرٍ كُلَّ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْأَسِيرَ الَّذِي أَسَرَ فَكَانَ هُوَ يُفَادِيهِ بِنَفْسِهِ

ج5 ص211

أَنَّ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو حَمَلَ بِفِدَاءِ أَسْرَى بَدْرٍ ، " وَحَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْبِرَهُ بِمَا تُرِيدُ قُرَيْشٌ فِي غَزْوِهِ

ج5 ص211

كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ فِي غَزَاةٍ ، فَأَبَقَ أَسِيرٌ لِرَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ مَعَنَا ، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ

ج5 ص208

إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالًا أَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ

ج5 ص208

لَا يَقْتُلَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ إِلَّا بِضَرْبَةِ رَجُلٍ أَوْ بِفِدَاءٍ

ج5 ص208

لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

ج5 ص206