كتاب الجهاد
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤٤٧)
صفحة 1 من 9بَعَثَ عُمَرُ جَيْشًا ، وَكَانَ يُعْقِبُ الْجُيُوشَ ، فَمَكَثُوا حِينًا لَا يَأْتِي لَهُمْ عَقِبٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُعْقِبُ الْغَازِيَةَ
مَنْ يَكْفِينِي عَدُوِّي
إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَكَ سِلَاحٌ ، إِلَّا سِلَاحُ الْعَدُوِّ ، فَقَاتِلْ بِهِ
بَارَزْتُ رَجُلًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَتَلْتُهُ ، فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَبَهُ
فُتِحَتِ الْأَهْوَازُ وَأَمِيرُهُمْ أَبُو مُوسَى أَوْ غَيْرُهُ ، فَدَعَا مَجْزَأَةَ أَوْ شَقِيقَ بْنَ ثَوْرٍ - شَكَّ أَبُو بَكْرٍ - فَقَالَ : انْظُرْ لِي رَجُلًا مِنْ قَوْمِكَ أَبْعَثْهُ فِي مَبْعَثٍ
لَقِيَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ يَوْمَ بَنِي مُسَيْلِمَةَ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ : حِمَارُ الْيَمَامَةِ ، وَكَانَ رَجُلًا طُوَالًا فِي يَدِهِ سَيْفٌ أَبْيَضُ
إِنَّا كُنَّا لَا نُخَمِّسُ السَّلَبَ ، وَإِنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ قَدْ بَلَغَ مَالًا كَثِيرًا
أَيْ أَنَسُ أَتُرَانِي أَمُوتُ عَلَى فِرَاشِي ، وَقَدْ قَتَلْتُ مِائَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مُبَارَزَةً سِوَى مَا شَارَكْتُ فِي قَتْلِهِ
أَيُّهُمَا عَلَا صَاحِبَهُ قَتَلَهُ
لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ مُنْذُ قَطُّ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ ، فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُخَمِّسُ السَّلَبَ
هَذَا سَلَبُ شَبْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، خُذْهُ هَنِيئًا مَرِيئًا فَنَفَّلَنِيهِ كُلَّهُ
فِي رَجُلٍ صَالَحَ عَلَيْهِ وَعَلَى بَنِيهِ
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُؤْخَذُ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ
أَنَّ تُسْتَرَ كَانَتْ فِي صُلْحٍ فَكَفَرَ أَهْلُهَا فَغَزَاهُمُ الْمُهَاجِرُونَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَالَحَ أَهْلَ خَيْبَرَ صَالَحَهُمْ عَلَى أَنَّ لَهُ أَمْوَالَهُمْ ، وَأَنَّهُمْ آمِنُونَ عَلَى دِمَائِهِمْ
يَأْتِي الرُّومِيُّ فَإِذَا جَاءَ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ سِلَاحٍ وَلَا عَهْدٍ لَمْ يُرَبْ
فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَدْخُلُ بِأَمَانٍ فَيَهْلِكُ بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ فِي النَّسَبِ الَّذِي هُوَ وَارِثُهُ
كُرِهَ أَنْ يُتَزَوَّجَ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ
غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ غَزْوَةً
كَانَتِ السَّرَايَا أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ وَمَعمَرٍ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ جَعَلَهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ مِثلَهُ
سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : هُوَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَعَلَهُ حَبِيسًا
أَعْطَى ابْنُ عُمَرَ بَعِيرًا فِي سَبِيلِ اللهِ
كَانَ اسْمُ جَارِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَضْرَةَ
كَانَ اسْمُ سَيْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَا الْفَقَارِ
إِنْ أَعْطَى إِنْسَانٌ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَضَى غَزْوَتَهُ فَجَاءَ بِهِ
رَأَيْتُ سَيْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمُهُ مِنْ فِضَّةٍ
أَقْمَاعُهُ مِنْ وَرِقٍ - يَعْنِي رَأْسَهُ - قَالَ : وَكَانَ فِي دِرْعِهِ حَلَقَتَانِ مِنْ وَرِقٍ
أَنَّ سَيْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ مُحَلًّى بِالْفِضَّةِ
يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ
كَانَ شِعَارُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ يَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
إِنْ بُيِّتُّمُ اللَّيْلَةَ فَقُولُوا : حم لَا يُنْصَرُونَ
الْإِيمَانُ قَيْدُ الْفَتْكِ ، لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ
عَلَى النِّسَاءِ مَا عَلَى الرِّجَالِ إِلَّا الْجُمُعَةَ وَالْجَنَائِزَ وَالْجِهَادَ
قَيْدُ الْإِيمَانِ الْفَتْكُ ، لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ
أَمَّا الْإِسْلَامُ فَأَقْبَلُ ، وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ مِثلَهُ
وَسُئِلَ عَنْ جِهَادِ النِّسَاءِ فَقَالَ : " كُنَّ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى
أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ وَمَالِهِ فَقَتَلَهُ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنَ الْقَاتِلِ ذِمَّةُ اللهِ
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ يُؤَدُّونَهُ مِنْ حَيْثُ شَاءُوا
إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ وَمَعَهُ عَبْدٌ
أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحَاصِرٌ أَهْلَ الطَّائِفِ بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ عَبْدًا
أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَسَرَ رُبَاعِيَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ
الَّذِي دَمَّى وَجْهَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلٌ
أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا يُصِيبُ السَّرِيَّةَ مِنْ أَطْعِمَةِ الرُّومِ