كتاب الجهاد
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤٤٧)
صفحة 9 من 9لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً ، وَلَا صَبِيًّا ، وَلَا كَبِيرًا ، وَلَا تَعْقِرَنَّ نَخْلًا
نَهَى بَعْضُ الْمُهَاجِرِينَ بَعْضًا عَنْ قَطْعِ النَّخْلِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا بَكرٍ شَيَّعَ يَزِيدَ بنَ أَبِي سُفيَانَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحوَ حَدِيثِ
إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ قَوْمًا قَدْ فَحَصُوا عَنْ رُءُوسِهِمْ بِالسُّيُوفِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَبِي عِمرَانَ الجَونِيِّ أَنَّ أَبَا بَكرٍ بَعَثَ يَزِيدَ بنَ أَبِي سُفيَانَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحوَ حَدِيثِ
نَهَى عَنْ قَتْلِ الْوُصَفَاءِ ، وَالْعُسَفَاءِ ، وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مُوسَى بنِ عُقبَةَ عَن نَافِعٍ مِثلَهُ وَزَادَ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ بنُ ثَابِتٍ وَهَانَ عَلَى
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَقْرِ الشَّجَرِ
مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ " ثُمَّ قَالَ : " اذْهَبْ فَالْحَقْ خَالِدًا وَقُلْ لَهُ : لَا تَقْتُلْ ذُرِّيَّةً ، وَلَا عَسِيفًا
مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ فَقَالَ : " أَلَمْ أَنْهَ عَنْ هَذَا
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الْمُسْلِمِ يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ فَيَقْتُلُ هُنَالِكَ مُسْلِمًا
أَنْ لَا يَحُدَّ أَمِيرُ الْجَيْشِ
أَنْتَ - لَا أُمَّ لَكَ - الَّذِي يَأْمُرُ النَّاسَ أَنْ يَهْتِكُوا سِتْرَ اللهِ الَّذِي سَتَرَهُمْ بِهِ
لَا نَفْعَلُ نَحْنُ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ
لَا تَقْطَعُوا حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ أَرْضِ الرُّومِ
أَنَّ رَجُلَيْنِ احْتَكَمَا إِلَى شُرَيْحٍ فِي أَمَةٍ سُبِيَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
مَا أَحْرَزَهُ الْمُشْرِكُونَ ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فَهُوَ لَهُمْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ قَولِ الزُّهرِيِّ
الْمَتَاعُ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ يُفِيئُهُ اللهُ عَلَيْهِمْ
سَمِعْنَا أَنَّ مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ فَهُوَ لِلْمُسْلِمِينَ يَقْتَسِمُونَهُ
ذَهَبَ الْعَدُوُّ بِفَرَسِهِ ، فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُوُّ وَجَدَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَرَسَهُ
أَبَقَ لِي غُلَامٌ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرَدُّوهُ إِلَيَّ
مَا عُرِفَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ إِلَى أَهْلِهِ ، وَمَا لَمْ يُعْرَفْ حَتَّى تَجْرِيَ فِيهِ السِّهَامُ لَمْ يَرُدُّوهُ
هُوَ فَيْءُ الْمُسْلِمِينَ لَا يُرَدُّ
يُرَدُّ إِنْ عُرِفَ قَبْلَ الْقَسْمِ أَوْ بَعْدَهُ
الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى أَخِيهِ
فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ مِنَ الْعَدُوِّ
مَا أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ
فِي الْحُرِّ : يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ ، ثُمَّ يَبْتَاعُهُ الْمُسْلِمُونَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ مِثلَهُ
أَنَّ مُكَاتَبًا أَسَرَهُ الْعَدُوُّ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ
إِذَا أَصَابَ الْعَدُوُّ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ
عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يَسْبِيهِمُ الْعَدُوُّ ، ثُمَّ يُصِيبُهُمُ الْمُسْلِمُونَ قَالَ : " لَا يُسْتَرَقُّوا
فِي رَجُلٍ يَجِدُ سِلْعَتَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ فَيَقُولُ : اشْتَرَيْتُهَا مِنَ الْعَدُوِّ
فِي الْمُشْرِكِ : " إِذَا أَخَذَ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : نِسَاءٌ حَرَائِرُ أَصَابَهُنَّ الْعَدُوُّ فَابْتَاعَهُنَّ رَجُلٌ ، أَيُصِيبُهُنَّ
مَا كَانُوا يُنَفِّلُونَ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ
لَا نَفَلَ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا فِي خُمُسِ الْخُمُسِ
لَا نَفَلَ فِي أَوَّلِ شَيْءٍ يُصَابُ مِنَ الْمَغَانِمِ
أَنَّ أَمِيرًا مِنَ الْأُمَرَاءِ أَرَادَ أَنْ يُنَفِّلَهُ قَبْلَ أَنْ يُخَمِّسَهُ ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ حَتَّى يُخَمِّسَهُ
لَمْ يَكُنْ يُنَفِّلُ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ
لَا نَفَلَ حَتَّى يُقَسَّمَ الْخُمُسُ
لَا نَفَلَ إِلَّا فِي عَيْنٍ مَعْلُومٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
إِذَا خَرَجَتِ السَّرِيَّةُ بِإِذْنِ الْأَمِيرِ فَمَا أَصَابُوا مِنْ شَيْءٍ خَمَّسَهُ الْإِمَامُ
الْإِمَامُ يَبْعَثُ السَّرِيَّةَ فَيُصِيبُوا الْمَغْنَمَ
الْعَسْكَرُ يَرُدُّ عَلَى السَّرَايَا ، وَالسَّرَايَا تَرُدُّ عَلَى الْعَسْكَرِ