كتاب الجهاد
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤٤٧)
صفحة 8 من 9قَالَ لَهُمْ : " مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَهُمْ
كَانَ يَهُودُ يَغْزُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسْهِمُ لَهُمْ كَسِهَامِ الْمُسْلِمِينَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ أَخبَرَنِي يَزِيدُ بنُ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ مِثلَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا إِلَى نَاسٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُمْ كُلَّهُمْ إِنْ قَدَرُوا عَلَيْهِمْ
فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ
إِنْ أَخَذْتُمْ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَاجْعَلُوهُ بَيْنَ شُعْبَتَيْنِ مِنْ حَطَبٍ
كَرِهَ أَنْ يُحَرَّقَ الْعَقْرَبُ بِالنَّارِ ، لِأَنَّهُ مُثْلَةٌ
كُلُّ الذُّبَابِ فِي النَّارِ إِلَّا النَّحْلَ
إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللهِ
مَنْ بَدَّلَ - أَوْ قَالَ : مَنْ رَجَعَ عَنْ - دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ ، وَلَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ
لَا أَشِيمُ سَيْفًا سَلَّهُ اللهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ
أَمَّا مَا تَقَوَّوْا بِهِ فِي الْقِتَالِ فَلَا يُحْمَلُ إِلَيْهِمْ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ
نَهَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يُحْمَلَ الْخَيْلُ إِلَى أَرْضِ الْهِنْدِ
وَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْأَمْصَارِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ
وَقَتَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ يَوْمَ بَدْرٍ صَبْرًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَبَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ إِلَى شَجَرَةٍ
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْأَمِيرِ يُعْطِي بِهِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ : " اقْتُلُوهُ
مَا رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَتَلَ أَسِيرًا قَطُّ ، إِلَّا وَاحِدًا مِنَ التُّرْكِ
لَا يُقْتَلُ الْأُسَارَى إِلَّا فِي الْحَرْبِ
فَادَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُسَارَى بَدْرٍ
لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ بَعْدَ الْيَوْمِ صَبْرًا
لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا فَكَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى ، لَتَرَكْتُهُمْ
إِنَّ لَهُ ابْنًا كَيِّسًا وَهُوَ بِمَكَّةَ ، وَهُوَ الْمُطَّلِبُ بْنُ أَبِي وَدَاعَةَ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَاءَ بِفِدَاءِ أَبِيهِ
إِنَّ رَبَّكَ يُخَيِّرُكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْتُلَ هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى
ثِنْتَانِ فَعَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذْنُهُ لِلْمُنَافِقِينَ
قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : " لَا يَحِلُّ الْأُسَارَى لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ : فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا
فِي قَوْلِهِ : فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً قَالَا : " نَسَخَهَا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى يَوْمَ بَدْرٍ كُلَّ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْأَسِيرَ الَّذِي أَسَرَ فَكَانَ هُوَ يُفَادِيهِ بِنَفْسِهِ
أَنَّ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو حَمَلَ بِفِدَاءِ أَسْرَى بَدْرٍ ، " وَحَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْبِرَهُ بِمَا تُرِيدُ قُرَيْشٌ فِي غَزْوِهِ
كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ فِي غَزَاةٍ ، فَأَبَقَ أَسِيرٌ لِرَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ مَعَنَا ، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ
إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالًا أَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ
لَا يَقْتُلَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ إِلَّا بِضَرْبَةِ رَجُلٍ أَوْ بِفِدَاءٍ
لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ بِالثُّلُثِ بَعْدَ الْخُمُسِ
كَانَ يُنَفِّلُ فِي مَبْدَئِهِ الرُّبُعَ ، وَإِذَا قَفَلَ الثُّلُثَ
كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ ، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ ، فَكُنْتُ فِيهِمْ
كَانَ النَّاسُ يُنَفَّلُونَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
كَانَ " يُنَفِّلُ السَّرَايَا حِينَ يَبْدَأُ الثُّلُثَ بَعَدَ الْخُمُسِ
شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَفِّلُ الثُّلُثَ
أَنَّ كَعْبَ بْنَ الْأَشْرَفِ كَانَ يَهْجُو النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُؤْذِيهِ ، " فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ خَمْسَةَ نَفَرٍ
أَنَّهُ بَيَّتَ عَدُوًّا مِنَ الْأَعْدَاءِ لَيْلًا
أَلَا كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي حُقَيْقٍ نَهَى حِينَئِذٍ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
يَوْمَ خَيْبَرَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَبدِ الكَرِيمِ بنِ أَبِي المُخَارِقِ عَن مَكحُولٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَى بِالْفَاقِ
أَكْرَهُ بَيْعَ الْخُمُسِ حَتَّى يُقْسَمَ