كتاب الولاء
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٨٠)
صفحة 3 من 4رَجُلٍ أَعْتَقَ سَائِبَةً ، وَكَيْفَ السُّنَّةُ فِيهَا
أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ " أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا قُتِلَ دَعَاهَا عُمَرُ إِلَى مِيرَاثِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَهُ
أَنَّ طَارِقًا ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ابْتَاعَ أَهْلَ بَيْتٍ مُتَحَمِّلِينَ إِلَى الشَّامَ فَأَعْتَقَهُمْ فَرَجَعُوا إِلَى الْيَمَنِ
السَّائِبَةُ يَرِثُهُ مَوْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثلَهُ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُ : كَانَ لِي عَبْدٌ فَأَعْتَقْتُهُ وَجَعَلْتُهُ سَائِبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : مَوْلًى لِي تُوُفِّيَ أَعْتَقْتُهُ سَائِبَةً وَتَرَكَ مَالًا
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : " إِنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ وَكَانَ أَعْتَقَ سَائِبَةً
قُتِلَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَتَرَكَ مِيرَاثًا ، فَذَهَبَ بِمِيرَاثِهِ إِلَى عُصْبَةِ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا عَمْرَةُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : نُسَيِّبُ الرَّقَبَةَ تَسْيِيبًا أَيُوَالِي مَنْ شَاءَ
إِنَّ السَّائِبَةَ يَهَبُ وَلَاءَهُ لِمَنْ شَاءَ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ عَبْدَهُ سَائِبَةً أَيَجْعَلُ وَلَاءَهُ لِمَنْ شَاءَ
أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ أَعْتَقَتْهُ [ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ] فَلَمَّا قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ
هُوَ لِلَّذِي كَاتَبَهُ
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتِبُ فَأَدَّى جَمِيعَ كِتَابَتِهِ فَيُوَالِي مَنْ شَاءَ
مِيرَاثُهُ لِمَنْ غَضِبَ لَهُ أَوْ حَاطَهُ أَوْ نَصَرَهُ
إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَلَاءَهُ وَالَى مَنْ شَاءَ حِينَ يَعْتِقُ
إِنِ اشْتَرَطَ فِي كِتَابَتِهِ أَنِّي أُوَالِي مَنْ شِئْتُ فَهُوَ جَائِزٌ
انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ وَهُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : أُخْتِي قَالَ : فَسَأَلْتُ الْقَوْمَ ، فَحَدَّثَنِي أَصْحَابُهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ ابْنَةً لِحَمْزَةَ وَهِيَ أُخْتٌ لِعَبْدِ ال
هُوَ لَكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَصَبَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ فَهُوَ لَكَ
خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مُكَاتَبٍ لِي تَرَكَ وَلَدًا وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ كِتَابَتِهِ
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ إِذَا ذُكِرَ لَهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ قَالَ : " إِنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُعْمَةً
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ أَمَةً وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا
فِي امْرَأَةٍ اشْتَرَتْ أَبَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَنِ الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ مِثلَهُ
مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ شَيْئًا قَطُّ
وَمَاتَتْ مَوْلَاةٌ لِإِبْرَاهِيمَ فَجَاءَتِ ابْنَةُ أَخِيهَا لِأَبِيهَا فَأَعْطَاهَا الْمِيرَاثَ كُلَّهُ
كَانَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ " يُوَرِّثَانِ [ ذَوِي ] الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الشَّامِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا الْغَرَضَ وَيَمْشُوا بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ حُفَاةً
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوَالِي مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن يَعلَى عَن مَنصُورٍ أَو حُصَينٍ عَن إِبرَاهِيمَ ذَكَرَ نَحوَ حَدِيثِ الأَعمَشِ عَن عَلِيٍّ وَعُمَرَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن رَجُلٍ مُصَدَّقٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ وَلَمْ يَدَعْ ذَا رَحِمٍ إِلَّا أُمًّا أَوْ خَالَةً دَفَعُوا مِيرَاثَهُ إِلَيْهَا
قِيلَ لَهُ : إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَرَّثَ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّهُ
شَهِدْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي غُلَامٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ
أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَالَ دُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ
أَنَّ امْرَأَةً كَانَ لَهَا ابْنٌ فَتُوُفِّيَ وَلَهُ خَمْسُونَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا أُمُّهُ وَمَوَالِيهِ بَعِيدٌ مِنْهُ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَالَ دُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ
أَنَّ قَيْنًا ، كَانَ فِي خَطِّ بَنِي جُمَحٍ ، مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " قَضَى بِمِثْلِ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ فِي إِنْسَانٍ لَمْ يَجِدْ لَهُ وَارِثًا إِلَّا مَوْلَاهُ الْمُعْتَقَ الَّذِي عَلَيْهِ الْوَلَاءُ
مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا
ابْتَغُوا " فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يَرِثُهُ ، فَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ إِلَى مَوْلًى لَهُ أَعْتَقَهُ الْمَيِّتُ
مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِبَابِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ وَكَانَ عَامِلًا لَهُ عَلَى مَكَّةَ فَقَالَ : " مَا فَعَلَ الْقَيْنُ الَّذِي كَانَ فِي هَذِهِ الْخَيْمَةِ
أَيُّمَا عَبْدٍ ابْتَاعَ نَفْسَهُ بِمَالٍ هُوَ لِمَوْلَاهُ فَهُوَ لِمَوْلَاهُ
إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ فَالْمِيرَاثُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ
فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَبَاهَا وَابْنَهَا وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ
الْمَرْأَةُ ذَاتُ الْوَلَدِ الذُّكُورِ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهَا
أَنَّ عَلِيًّا ، وَالزُّبَيْرَ ، اخْتَصَمَا فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ
حُرٌّ تَزَوَّجَ أَمَةً لِي فَحَمَلَتْ فَأَعْتَقْتُ وَلَدَهَا فِي بَطْنِهَا لِمَنْ وَلَاؤُهُ