الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الولاء

كتاب الولاء

الأحاديث(١٨٠)

صفحة 3 من 4

رَجُلٍ أَعْتَقَ سَائِبَةً ، وَكَيْفَ السُّنَّةُ فِيهَا

ج9 ص27

أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ " أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا قُتِلَ دَعَاهَا عُمَرُ إِلَى مِيرَاثِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَهُ

ج9 ص28

أَنَّ طَارِقًا ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ابْتَاعَ أَهْلَ بَيْتٍ مُتَحَمِّلِينَ إِلَى الشَّامَ فَأَعْتَقَهُمْ فَرَجَعُوا إِلَى الْيَمَنِ

ج9 ص26

السَّائِبَةُ يَرِثُهُ مَوْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ

ج9 ص26

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثلَهُ

ج9 ص26

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُ : كَانَ لِي عَبْدٌ فَأَعْتَقْتُهُ وَجَعَلْتُهُ سَائِبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ

ج9 ص25

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : مَوْلًى لِي تُوُفِّيَ أَعْتَقْتُهُ سَائِبَةً وَتَرَكَ مَالًا

ج9 ص25

قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : " إِنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ وَكَانَ أَعْتَقَ سَائِبَةً

ج9 ص29

قُتِلَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَتَرَكَ مِيرَاثًا ، فَذَهَبَ بِمِيرَاثِهِ إِلَى عُصْبَةِ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا عَمْرَةُ

ج9 ص30

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : نُسَيِّبُ الرَّقَبَةَ تَسْيِيبًا أَيُوَالِي مَنْ شَاءَ

ج9 ص29

إِنَّ السَّائِبَةَ يَهَبُ وَلَاءَهُ لِمَنْ شَاءَ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا

ج9 ص27

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ عَبْدَهُ سَائِبَةً أَيَجْعَلُ وَلَاءَهُ لِمَنْ شَاءَ

ج9 ص29

أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ أَعْتَقَتْهُ [ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ] فَلَمَّا قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ

ج9 ص28

هُوَ لِلَّذِي كَاتَبَهُ

ج9 ص24

إِذَا أَدَّى الْمُكَاتِبُ فَأَدَّى جَمِيعَ كِتَابَتِهِ فَيُوَالِي مَنْ شَاءَ

ج9 ص24

مِيرَاثُهُ لِمَنْ غَضِبَ لَهُ أَوْ حَاطَهُ أَوْ نَصَرَهُ

ج9 ص24

إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَلَاءَهُ وَالَى مَنْ شَاءَ حِينَ يَعْتِقُ

ج9 ص25

إِنِ اشْتَرَطَ فِي كِتَابَتِهِ أَنِّي أُوَالِي مَنْ شِئْتُ فَهُوَ جَائِزٌ

ج9 ص24

انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ وَهُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : أُخْتِي قَالَ : فَسَأَلْتُ الْقَوْمَ ، فَحَدَّثَنِي أَصْحَابُهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ ابْنَةً لِحَمْزَةَ وَهِيَ أُخْتٌ لِعَبْدِ ال

ج9 ص22

هُوَ لَكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَصَبَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ فَهُوَ لَكَ

ج9 ص23

خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مُكَاتَبٍ لِي تَرَكَ وَلَدًا وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ كِتَابَتِهِ

ج9 ص22

أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ إِذَا ذُكِرَ لَهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ قَالَ : " إِنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُعْمَةً

ج9 ص22

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ أَمَةً وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا

ج9 ص23

فِي امْرَأَةٍ اشْتَرَتْ أَبَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ

ج9 ص23

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَنِ الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ مِثلَهُ

ج9 ص22

مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ شَيْئًا قَطُّ

ج9 ص21

وَمَاتَتْ مَوْلَاةٌ لِإِبْرَاهِيمَ فَجَاءَتِ ابْنَةُ أَخِيهَا لِأَبِيهَا فَأَعْطَاهَا الْمِيرَاثَ كُلَّهُ

ج9 ص18

كَانَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ " يُوَرِّثَانِ [ ذَوِي ] الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي

ج9 ص18

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الشَّامِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا الْغَرَضَ وَيَمْشُوا بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ حُفَاةً

ج9 ص19

اللهُ وَرَسُولُهُ مَوَالِي مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

ج9 ص19

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن يَعلَى عَن مَنصُورٍ أَو حُصَينٍ عَن إِبرَاهِيمَ ذَكَرَ نَحوَ حَدِيثِ الأَعمَشِ عَن عَلِيٍّ وَعُمَرَ

ج9 ص19

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن رَجُلٍ مُصَدَّقٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ

ج9 ص20

اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ

ج9 ص20

أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ وَلَمْ يَدَعْ ذَا رَحِمٍ إِلَّا أُمًّا أَوْ خَالَةً دَفَعُوا مِيرَاثَهُ إِلَيْهَا

ج9 ص20

قِيلَ لَهُ : إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَرَّثَ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّهُ

ج9 ص20

شَهِدْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي غُلَامٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ

ج9 ص21

أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَالَ دُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ

ج9 ص21

أَنَّ امْرَأَةً كَانَ لَهَا ابْنٌ فَتُوُفِّيَ وَلَهُ خَمْسُونَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا أُمُّهُ وَمَوَالِيهِ بَعِيدٌ مِنْهُ

ج9 ص21

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَالَ دُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ

ج9 ص21

أَنَّ قَيْنًا ، كَانَ فِي خَطِّ بَنِي جُمَحٍ ، مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ

ج9 ص18

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " قَضَى بِمِثْلِ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ فِي إِنْسَانٍ لَمْ يَجِدْ لَهُ وَارِثًا إِلَّا مَوْلَاهُ الْمُعْتَقَ الَّذِي عَلَيْهِ الْوَلَاءُ

ج9 ص17

مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا

ج9 ص17

ابْتَغُوا " فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يَرِثُهُ ، فَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ إِلَى مَوْلًى لَهُ أَعْتَقَهُ الْمَيِّتُ

ج9 ص16

مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِبَابِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ وَكَانَ عَامِلًا لَهُ عَلَى مَكَّةَ فَقَالَ : " مَا فَعَلَ الْقَيْنُ الَّذِي كَانَ فِي هَذِهِ الْخَيْمَةِ

ج9 ص17

أَيُّمَا عَبْدٍ ابْتَاعَ نَفْسَهُ بِمَالٍ هُوَ لِمَوْلَاهُ فَهُوَ لِمَوْلَاهُ

ج9 ص36

إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ فَالْمِيرَاثُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ

ج9 ص35

فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَبَاهَا وَابْنَهَا وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ

ج9 ص35

الْمَرْأَةُ ذَاتُ الْوَلَدِ الذُّكُورِ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهَا

ج9 ص36

أَنَّ عَلِيًّا ، وَالزُّبَيْرَ ، اخْتَصَمَا فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ

ج9 ص35

حُرٌّ تَزَوَّجَ أَمَةً لِي فَحَمَلَتْ فَأَعْتَقْتُ وَلَدَهَا فِي بَطْنِهَا لِمَنْ وَلَاؤُهُ

ج9 ص36