كتاب الولاء
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٨٠)
صفحة 2 من 4إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ فَالْمِيرَاثُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ
أَنَّ مَرْوَانَ قَضَى فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ فَتَلِدُ لَهُ وَهُوَ عَبْدٌ ، ثُمَّ يُعْتَقُ أَنَّ وَلَدَهَا لِأَهْلِ أَبِيهِمْ
الْوَلَاءُ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ أَبَدًا
الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ قَدِمَ خَيْبَرَ فَإِذَا هُوَ بِفِتْيَانٍ أَعْجَبَهُ ظَرْفُهُمْ وَجَلَدُهُمْ فَقَالَ : " مَنْ هَؤُلَاءِ
قَضَى وَلَاءَهُمْ إِلَى أَبِيهِمْ
إِذَا أُعْتِقَ أَبُوهُمْ جَرَّ وَلَاءَهُمْ
يَجُرُّ الْأَبُ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ ، يُعْتَقُ وَلَهُ أَوْلَادٌ وَأُمُّهُمْ حُرَّةٌ
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتِبُ النِّصْفَ جَرَّ الْوَلَاءَ
فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَبَاهَا ، وَابْنَهَا ، وَمَوَالِيَهَا
الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ
أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ عُثْمَانَ
أَنَّهُ قَدِمَ أَرْضًا لَهُ بِخَيْبَرَ فَإِذَا بِفِتْيَانٍ فِي أَرْضِهِ فَقَالَ : " مَنْ هَؤُلَاءِ
أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي مَوْلَاةٍ لِرَافِعٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا
وَإِنْ أَعْتَقَ أَبَاهُمْ ، وَلَكِنْ أَبُوهُمْ يَرِثُهُمْ
الْوَلَاءُ نَسَبٌ لَا يُبَاعُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ
الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ
الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ النَّسَبِ
أَيَبِيعُ أَهْلَهُ وَلَاءَهُ مِنْ نَفْسِهِ
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ
لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ
لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَالنَّسَبِ
مَنْ تَوَالَى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْوَلَاءِ
سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ
فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ قَالَ : " أَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ
الْوَلَاءُ لِأَبْنَائِهِمْ
أَنَّ عَلِيًّا ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَضَيَا فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَتَرَكَ مَوْلًى
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا مِثلَ ذَلِكَ
كَانَ أَبِي يَقُولُ : " هُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا فِي الْوَلَاءِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ مِثلَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ مَوَالِيَ
إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَلَهُ مَوْلًى وَلِلْمَيِّتِ بَنُونَ
فِي " الرَّجُلِ تُعْتِقُهُ الْمَرْأَةُ وَلَاؤُهُ لِوَلَدِهَا مَا بَقِيَ مِنْهُمْ ذَكَرٌ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَرِثَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَمَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَبْلَهَا
فَلَمَّا كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ قِيلَ لِلْقَاسِمِ : خَاصِمْ فَإِنَّكَ تُدْرِكُ ، فَقَالَ الْقَاسِمُ : " قَدْ خَاصَمْتُ يَوْمَئِذٍ
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ " كَانَ يَنْقِلُ الْوَلَاءَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " أَنْزَلَ الْوَلَاءَ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ لَا يَنْقُلُهُ
أَنَّ عَلِيًّا ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ " قَضَوْا أَنَّ الْوَلَاءَ يُنْقَلُ كَمَا يُنْقَلُ النَّسَبُ
إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْمَرْأَةِ وَوَلَدُ وَلَدِهَا الذُّكُورُ
وَتَفْسِيرُهُ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْهِ وَتَرَكَ مَوَالِيَ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ وَتَرَكَ وَلَدًا ذُكُورًا
يَجْرِي مَجْرَى الْمَالِ لَا يَرْجِعُ
فِي رَجُلَيْنِ أَعْتَقَا عَبْدًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ وَلَدًا ذُكُورًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الثَّورِيِّ عَن سُلَيمَانَ التَّيمِيِّ عَن بَكرِ بنِ عَبدِ اللهِ المُزَنِيِّ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَ
أَعْتَقَ سَائِبَةً فَوَرِثَ مِنْهُمْ دَنَانِيرَ فَجَعَلَهَا فِي الرِّقَابِ
السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا