الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الولاء

كتاب الولاء

الأحاديث(١٨٠)

صفحة 2 من 4

إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ فَالْمِيرَاثُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ

ج9 ص45

أَنَّ مَرْوَانَ قَضَى فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ فَتَلِدُ لَهُ وَهُوَ عَبْدٌ ، ثُمَّ يُعْتَقُ أَنَّ وَلَدَهَا لِأَهْلِ أَبِيهِمْ

ج9 ص43

الْوَلَاءُ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ أَبَدًا

ج9 ص45

الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ قَدِمَ خَيْبَرَ فَإِذَا هُوَ بِفِتْيَانٍ أَعْجَبَهُ ظَرْفُهُمْ وَجَلَدُهُمْ فَقَالَ : " مَنْ هَؤُلَاءِ

ج9 ص41

قَضَى وَلَاءَهُمْ إِلَى أَبِيهِمْ

ج9 ص41

إِذَا أُعْتِقَ أَبُوهُمْ جَرَّ وَلَاءَهُمْ

ج9 ص40

يَجُرُّ الْأَبُ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ

ج9 ص40

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عُمَرَ مِثلَهُ

ج9 ص40

سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ ، يُعْتَقُ وَلَهُ أَوْلَادٌ وَأُمُّهُمْ حُرَّةٌ

ج9 ص40

إِذَا أَدَّى الْمُكَاتِبُ النِّصْفَ جَرَّ الْوَلَاءَ

ج9 ص43

فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَبَاهَا ، وَابْنَهَا ، وَمَوَالِيَهَا

ج9 ص45

الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ

ج9 ص42

أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ عُثْمَانَ

ج9 ص42

أَنَّهُ قَدِمَ أَرْضًا لَهُ بِخَيْبَرَ فَإِذَا بِفِتْيَانٍ فِي أَرْضِهِ فَقَالَ : " مَنْ هَؤُلَاءِ

ج9 ص41

أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي مَوْلَاةٍ لِرَافِعٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا

ج9 ص42

وَإِنْ أَعْتَقَ أَبَاهُمْ ، وَلَكِنْ أَبُوهُمْ يَرِثُهُمْ

ج9 ص43

الْوَلَاءُ نَسَبٌ لَا يُبَاعُ

ج9 ص5

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

ج9 ص3

لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ

ج9 ص3

الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ

ج9 ص3

الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ النَّسَبِ

ج9 ص4

أَيَبِيعُ أَهْلَهُ وَلَاءَهُ مِنْ نَفْسِهِ

ج9 ص4

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ

ج9 ص4

لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ

ج9 ص5

لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ

ج9 ص5

الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَالنَّسَبِ

ج9 ص5

مَنْ تَوَالَى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

ج9 ص5

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْوَلَاءِ

ج9 ص5

سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ

ج9 ص4

فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ قَالَ : " أَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ

ج9 ص4

الْوَلَاءُ لِأَبْنَائِهِمْ

ج9 ص34

أَنَّ عَلِيًّا ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَضَيَا فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَتَرَكَ مَوْلًى

ج9 ص31

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا مِثلَ ذَلِكَ

ج9 ص31

كَانَ أَبِي يَقُولُ : " هُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا فِي الْوَلَاءِ

ج9 ص31

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ مِثلَهُ

ج9 ص31

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ مَوَالِيَ

ج9 ص32

إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَلَهُ مَوْلًى وَلِلْمَيِّتِ بَنُونَ

ج9 ص32

فِي " الرَّجُلِ تُعْتِقُهُ الْمَرْأَةُ وَلَاؤُهُ لِوَلَدِهَا مَا بَقِيَ مِنْهُمْ ذَكَرٌ

ج9 ص34

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَرِثَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَمَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَبْلَهَا

ج9 ص32

فَلَمَّا كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ قِيلَ لِلْقَاسِمِ : خَاصِمْ فَإِنَّكَ تُدْرِكُ ، فَقَالَ الْقَاسِمُ : " قَدْ خَاصَمْتُ يَوْمَئِذٍ

ج9 ص33

أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ " كَانَ يَنْقِلُ الْوَلَاءَ

ج9 ص33

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " أَنْزَلَ الْوَلَاءَ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ لَا يَنْقُلُهُ

ج9 ص33

أَنَّ عَلِيًّا ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ " قَضَوْا أَنَّ الْوَلَاءَ يُنْقَلُ كَمَا يُنْقَلُ النَّسَبُ

ج9 ص34

إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْمَرْأَةِ وَوَلَدُ وَلَدِهَا الذُّكُورُ

ج9 ص34

وَتَفْسِيرُهُ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْهِ وَتَرَكَ مَوَالِيَ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ وَتَرَكَ وَلَدًا ذُكُورًا

ج9 ص30

يَجْرِي مَجْرَى الْمَالِ لَا يَرْجِعُ

ج9 ص34

فِي رَجُلَيْنِ أَعْتَقَا عَبْدًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ وَلَدًا ذُكُورًا

ج9 ص34

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الثَّورِيِّ عَن سُلَيمَانَ التَّيمِيِّ عَن بَكرِ بنِ عَبدِ اللهِ المُزَنِيِّ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَ

ج9 ص28

أَعْتَقَ سَائِبَةً فَوَرِثَ مِنْهُمْ دَنَانِيرَ فَجَعَلَهَا فِي الرِّقَابِ

ج9 ص28

السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا

ج9 ص27