كتاب الجهاد
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤٤٧)
صفحة 2 من 9عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عِيسَى عَنِ الرَّبِيعِ عَن أَبِي العَالِيَةِ عَن سَلمَانَ مِثلَهُ
كُنْ فِي الصَّفِّ ، فَإِذَا حَمَلَ الْمُسْلِمُونَ فَاحْمِلْ مَعَهُمْ
لَا يُؤْخَذُ الطَّعَامُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ
كَانُوا يُرَخِّصُونَ لَهُمْ فِي الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ مَا لَمْ يَعْقِدُوا بِهِ مَالًا
إِنَّ هَؤُلَاءِ يُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَزِلُّونِي عَنْ دِينِي ، وَلَا وَاللهِ لَأَمُوتَنَّ وَأَنَا عَلَى دِينِي
أَنَّ سَلْمَانَ " أُتِيَ بِسَلَّةٍ فِيهَا خُبْزٌ وَجُبْنٌ ، يَعْنِي وَمَالٌ ، قَالَ : فَرَفَعَ الْمَالَ ، وَأَكَلَ الْخُبْزَ وَالْجُبْنَ
أَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالثِّيَابُ وَالطَّعَامُ ، فَيُطْرَحُ فِي الْمَغَانِمِ
لَا يَبْقَى الطَّعَامُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ ، وَلَا يُسْتَأْذَنُ فِيهِ الْأَمِيرُ
إِذَا كَانُوا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ أَكَلُوا
رَجُلٌ حَمَلَ إِلَى أَهْلِهِ طَعَامًا قَالَ : " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
لَمْ يُخَمَّسِ الطَّعَامُ يَوْمَ خَيْبَرَ
مَا كُنْتُمْ تُصِيبُونَ فِي الطَّرِيقِ ؟ قَالَ : " التِّبْنُ وَالْحَطَبُ
أَنِ اقْسِمْ لِمَنْ جَاءَ مَا لَمْ يَتَفَقَّأِ الْقَتْلَى
ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ أُمِّ سَعْدٍ ، وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : " أَنِ اقْسِمْ لِمَنْ وَافَاكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
أَنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ
عَنْ أَوَّلِ مَنْ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " أَظُنُّ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ ، فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ
أَجْرَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْخَيْلَ وَسَبَّقَ
فِي الرَّجُلَيْنِ يُرْهِنَانِ عَلَى الْفَرَسِ ، فَيَدْخُلُ مَعَهُمَا آخَرُ بِفَرَسٍ
تَاللهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلِيَ عَلَيْكُمْ مَنْ لَا يَزِنُ عُشْرَ بَعُوضَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ
لَمْ يُؤْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسٍ
أَرْدِيَةُ الْغُزَاةِ السُّيُوفُ
أُتِيَ أَبُو بَكْرٍ بِرَأْسٍ ، فَقَالَ : " بَغَيْتُمْ
لَمْ يُؤْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسٍ
أَنَّ أَيُّوبَ بْنَ يَحْيَى خَرَجَ إِلَى عَدَنَ فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِيمَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يُضْرَبُ عُنُقُهُ
مَنْ يَكْفِينِي عَدُوِّي ؟ " فَقَالَ الزُّبَيْرُ : أَنَا فَبَارَزَهُ
أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسُبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اذْهَبَا فَإِنْ أَدْرَكْتُمَاهُ فَاقْتُلَاهُ
كَانَ مَسْرُوقٌ يَجْعَلُ عَنْ نَفْسِهِ إِذَا خَرَجَ الْبَعْثُ
إِنْ جَعَلْتَهَا فِي كُرَاعٍ أَوْ سِلَاحٍ فَلَا بَأْسَ
كَانُوا يُعْطُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَنْ يَأْخُذُوا ، هَذَا فِي الْجَعَالَةِ
إِذَا أَخَذَهُ الرَّجُلُ بِدِينِهِ يَتَقَوَّى بِهِ فَلَا بَأْسَ
كَانَ الْقَاعِدُ يَمْنَحُ الْغَازِيَ
وَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : " تَرْكُهَا أَفْضَلُ ، فَإِنْ أَخَذْتَهَا فَأَنْفِقْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ
يَا أَبَا الْوَلِيدِ يَا عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ إِذَا رَأَيْتَ الصَّدَقَةَ كُتِمَتْ ، وَقَلَّتْ وَاسْتُؤْجِرَ فِي الْغَزْوِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بنَ عَبدِ اللهِ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِبرَاهِيمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ
إِنَّهُ لَا هِجْرَةَ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ
رَجُلٌ أَسَرَهُ الدَّيْلَمُ فَقَالُوا : نُرْسِلُكَ وَتُعْطِينَا عَهْدًا وَمِيثَاقًا عَلَى أَنْ تَبْعَثَ إِلَيْنَا كَذَا وَكَذَا
جِهَادُ الْكَبِيرِ ، وَجِهَادُ الضَّعِيفِ ، وَجِهَادُ الْمَرْأَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ
إِنَّ الْهِجْرَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ
الْفَيْءُ وَالْغَنِيمَةُ مُخْتَلِفَانِ
لَا سَهْمَ لِلْأَجِيرِ
هَذِهِ الثَّلَاثَةُ دَنَانِيرَ حَظُّهُ وَنَصِيبُهُ مِنْ غَزْوِهِ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ
أَنْ لَا يُفْرَضَ إِلَّا لِابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ
عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً