كتاب الأذان
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٦٢)
صفحة 6 من 6أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ حَتَّى يَفْرُغَ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ
أَنَّهُ كَرِهَ الْكَلَامَ فِي الْأَذَانِ
كَانَ قَتَادَةُ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، وَرُبَّمَا فَعَلَهُ فَتَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَكَلَّمَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ
أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ
أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - كَانَ يُؤَذِّنُ فِي الْعَسْكَرِ ، فَكَانَ يَأْمُرُ غُلَامَهُ بِالْحَاجَةِ فِي أَذَانِهِ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَتَكَلَّمَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
لَا يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئًا
كُنْتُ مُؤَذِّنًا فَأَمَرَنِي مُجَاهِدٌ : أَنْ لَا أُؤَذِّنَ حَتَّى أَتَوَضَّأَ