كتاب الأذان

الأبواب الفرعية

من كان يقول فِي الأذان الصلاة خير من النوم١٢فِي النساء من قَالَ ليس عليهن أذان ولا إِقامة١٠من قَالَ عليهن أن يؤذن ويقمن٨كم يكون مؤذن واحد أو اثنان٢ما قالوا آخر الأذان ما هو وَمَا يختم به الأذان١٤ما جاء فِي الأذان والإقامة كيف هو٨فِي المؤذن يؤذن على الموضع المرتفع المنارة وغيرها٢يؤذن بليل أيعيد الأذان أم لا٣فِي الرجل يريد أن يؤذن فيقيم ما يصنع٢من كان يقول : الأذان مثنى والإقامة مرة١٠فِي فضل الأذان وثوابه١٩التطريب فِي الآذان٣فيما يهرب الشيطان من الأذان٢من قَالَ لا تؤذن فيه ولا تقيم تكفيك إِقامتهم٥التثويب فِي أي صلاة هو٧من كان يشفع الإقامة ويرى أن يثنيها٧من كره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرا٤ما يقول الرجل إِذا سمع الأذان١٤من كان يقول فِي أذانه حي على خير العمل٣فِي الرجل يجيء المسجد وقد صلوا يؤذن ويقيم٤من كان يقول : يجزئه أن يصلي بغير أذان ولا إِقامة٩فِي الرجل يصلي فِي بيته يؤذن ويقيم أم لا٥فِي المؤذن يستدير فِي أذانه٧فِي الرجل يكون وحده فيؤذن أو يقيم٨فِي المسافر ينسى فيصلي بغير أذان ولا إِقامة٧فِي المسافرين يؤذنون أو تجزئهم الإقامة١٢فِي أذان الأعمى٧من كان إِذا أذن قعد وَمَا جاء فيه٣الرجل يؤذن ويقيم غيره٥فِي أذان الغلام قبل أن يحتلم٣من كان إِذا أذن جعل أصابعه فِي أذنيه٥يترسل فِي الأذان ويحدر فِي الإقامة٥من كان يقول إِذا أذن المؤذن استقبل القبلة٥من كره أن يؤذن المؤذن قبل الفجر٩فِي الرجل يؤذن وهو جالس٤فِي الرجل يؤذن على راحلته وعلى دابته٥فِي المؤذن يؤذن وهو على غير وضوء٧فِي المؤذن يتكلم فِي الإقامة أم لا٤من كره الكلام فِي الأذان٤من رخص للمؤذن أن يتكلم فِي أذانه٦من كره أن يؤذن وهو غير طاهر٣

الأحاديث(٢٦٢)

صفحة 5 من 6

كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ ، وَيُقِيمُ بِلَالٌ ، وَرُبَّمَا أَذَّنَ بِلَالٌ ، وَأَقَامَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

ج2 ص347

رَأَيْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ جَاءَ وَقَدْ أَذَّنَ إِنْسَانٌ ، فَأَذَّنَ هُوَ ، وَأَقَامَ

ج2 ص347

فَكَانَ يُعْجِبُنِي أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى كَانَ يَأْمُرُ ابْنًا لَهُ غُلَامًا يُؤَذِّنُ

ج2 ص378

لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ إِذَا أَحْسَنَ الْأَذَانَ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ

ج2 ص379

لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ

ج2 ص378

أَنَّ بِلَالًا رَكَزَ الْعَنَزَةَ ثُمَّ أَذَّنَ وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ

ج2 ص334

كَانَ الْأَذَانُ أَنْ يَقُولَ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ

ج2 ص335

أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

ج2 ص336

إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ

ج2 ص335

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُؤَذِّنُ عَلَى بَعِيرِهِ

ج2 ص335

إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذِمْ

ج2 ص344

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُرَتِّلُ الْأَذَانَ ، وَيَحْدُرُ الْإِقَامَةَ

ج2 ص344

كَانَ يُعْجِبُهُمَا إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ أَنْ يَمْضِيَ وَلَا يَتَرَسَّلُ

ج2 ص345

يُرَتِّلُ فِي الْأَذَانِ ، وَيُتْبِعُ الْإِقَامَةَ بَعْضَهَا بَعْضًا

ج2 ص345

أَنَّهُ كَانَ يَحْذِفُ الْإِقَامَةَ

ج2 ص345

يَسْتَقْبِلُ الْمُؤَذِّنُ بِأَوَّلِ أَذَانِهِ ، وَالشَّهَادَةِ ، وَالْإِقَامَةِ : الْقِبْلَةَ

ج2 ص343

أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُؤَذِّنِ : يَضُمُّ رِجْلَيْهِ ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ

ج2 ص343

إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

ج2 ص343

أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُمَا إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ

ج2 ص344

أَذَّنْتُ مِرَارًا فَقَالَ لِي سُوَيْدٌ : إِذَا أَذَّنْتَ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ

ج2 ص344

لَا يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا

ج2 ص343

إِنَّهُمْ كَانُوا يُنَادُونَ قَبْلَ الْفَجْرِ ؟ قَالَ : مَا كَانَ النِّدَاءُ إِلَّا مَعَ الْفَجْرِ

ج2 ص343

أَمَّا هَذَا فَقَدْ خَالَفَ سُنَّةَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج2 ص342

مَا كَانُوا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ

ج2 ص342

أَنَّهُ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ

ج2 ص342

كَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَنْشَقَّ الْفَجْرُ

ج2 ص341

شَكُّوا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَأَمَرَ مُؤَذِّنَهُ ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ

ج2 ص343

لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى تَرَى الْفَجْرَ هَكَذَا ، وَمَدَّ يَدَيْهِ

ج2 ص341

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ

ج2 ص342

كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَاعِدٌ

ج2 ص341

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ قَاعِدٌ ؛ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

ج2 ص341

رَأَيْتُ أَبَا زَيْدٍ - صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ رِجْلُهُ أُصِيبَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ - يُؤَذِّنُ وَهُوَ قَاعِدٌ

ج2 ص340

قُلْتُ لَهُ : يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَهُوَ قَاعِدٌ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ

ج2 ص341

أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى الْبَعِيرِ وَيَنْزِلُ فَيُقِيمُ

ج2 ص340

رَأَيْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يُؤَذِّنُ عَلَى بِرْذَوْنٍ

ج2 ص340

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُؤَذِّنُ عَلَى بَعِيرِهِ

ج2 ص339

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ ، وَيُقِيمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ

ج2 ص340

رَأَيْتُ سَالِمًا يَقُومُ عَلَى غَرْزِ الرَّحْلِ ، فَيُؤَذِّنُ

ج2 ص340

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

ج2 ص336

لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، ثُمَّ يَنْزِلَ فَيَتَوَضَّأَ

ج2 ص336

أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

ج2 ص336

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

ج2 ص336

لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ غَيْرَ طَاهِرٍ ، وَيُقِيمَ وَهُوَ طَاهِرٌ

ج2 ص336

لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

ج2 ص336

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

ج2 ص336

لَا بَأْسَ بِهِ

ج2 ص339

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ وَإِقَامَتِهِ حَتَّى يَفْرُغَ

ج2 ص339

إِذَا تَكَلَّمَ فِي إِقَامَتِهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ

ج2 ص339

لَا بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ فِي إِقَامَتِهِ

ج2 ص339

كَانَ يَكْرَهُ الْكَلَامَ فِي الْأَذَانِ

ج2 ص338