كتاب الأذان
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٦٢)
صفحة 5 من 6كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ ، وَيُقِيمُ بِلَالٌ ، وَرُبَّمَا أَذَّنَ بِلَالٌ ، وَأَقَامَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
رَأَيْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ جَاءَ وَقَدْ أَذَّنَ إِنْسَانٌ ، فَأَذَّنَ هُوَ ، وَأَقَامَ
فَكَانَ يُعْجِبُنِي أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى كَانَ يَأْمُرُ ابْنًا لَهُ غُلَامًا يُؤَذِّنُ
لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ إِذَا أَحْسَنَ الْأَذَانَ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ
لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ
أَنَّ بِلَالًا رَكَزَ الْعَنَزَةَ ثُمَّ أَذَّنَ وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ
كَانَ الْأَذَانُ أَنْ يَقُولَ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ
إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُؤَذِّنُ عَلَى بَعِيرِهِ
إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذِمْ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُرَتِّلُ الْأَذَانَ ، وَيَحْدُرُ الْإِقَامَةَ
كَانَ يُعْجِبُهُمَا إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ أَنْ يَمْضِيَ وَلَا يَتَرَسَّلُ
يُرَتِّلُ فِي الْأَذَانِ ، وَيُتْبِعُ الْإِقَامَةَ بَعْضَهَا بَعْضًا
أَنَّهُ كَانَ يَحْذِفُ الْإِقَامَةَ
يَسْتَقْبِلُ الْمُؤَذِّنُ بِأَوَّلِ أَذَانِهِ ، وَالشَّهَادَةِ ، وَالْإِقَامَةِ : الْقِبْلَةَ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُؤَذِّنِ : يَضُمُّ رِجْلَيْهِ ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ
إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ
أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُمَا إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ
أَذَّنْتُ مِرَارًا فَقَالَ لِي سُوَيْدٌ : إِذَا أَذَّنْتَ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ
لَا يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا
إِنَّهُمْ كَانُوا يُنَادُونَ قَبْلَ الْفَجْرِ ؟ قَالَ : مَا كَانَ النِّدَاءُ إِلَّا مَعَ الْفَجْرِ
أَمَّا هَذَا فَقَدْ خَالَفَ سُنَّةَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا كَانُوا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ
أَنَّهُ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ
كَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَنْشَقَّ الْفَجْرُ
شَكُّوا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَأَمَرَ مُؤَذِّنَهُ ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ
لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى تَرَى الْفَجْرَ هَكَذَا ، وَمَدَّ يَدَيْهِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَاعِدٌ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ قَاعِدٌ ؛ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ
رَأَيْتُ أَبَا زَيْدٍ - صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ رِجْلُهُ أُصِيبَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ - يُؤَذِّنُ وَهُوَ قَاعِدٌ
قُلْتُ لَهُ : يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَهُوَ قَاعِدٌ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ
أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى الْبَعِيرِ وَيَنْزِلُ فَيُقِيمُ
رَأَيْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يُؤَذِّنُ عَلَى بِرْذَوْنٍ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُؤَذِّنُ عَلَى بَعِيرِهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ ، وَيُقِيمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ
رَأَيْتُ سَالِمًا يَقُومُ عَلَى غَرْزِ الرَّحْلِ ، فَيُؤَذِّنُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، ثُمَّ يَنْزِلَ فَيَتَوَضَّأَ
أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ غَيْرَ طَاهِرٍ ، وَيُقِيمَ وَهُوَ طَاهِرٌ
لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ وَإِقَامَتِهِ حَتَّى يَفْرُغَ
إِذَا تَكَلَّمَ فِي إِقَامَتِهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ فِي إِقَامَتِهِ
كَانَ يَكْرَهُ الْكَلَامَ فِي الْأَذَانِ