كتاب الأذان
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٦٢)
صفحة 4 من 6بَلَغَنَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا صَلَّى فِي دَارِهِ أَذَّنَ بِالْأُولَى
إِنْ أَقَامَ فَهُوَ أَفْضَلُ
فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذَّنَ ، وَأَقَامَ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ ، فَخَرَجَ بِلَالٌ ، فَأَذَّنَ
أَنَّ بِلَالًا رَكَزَ الْعَنَزَةَ ، وَأَذَّنَ ، فَرَأَيْتُهُ يَدُورُ فِي أَذَانِهِ
مَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَجْعَلَ رِزْقَهُ فِي صَوْتِهِ فَعَلَ
يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ
يَسْتَقْبِلُ الْمُؤَذِّنُ بِالْأَذَانِ وَالشَّهَادَةِ وَالْإِقَامَةِ الْقِبْلَةَ
الْمُؤَذِّنُ لَا يُزِيلُ قَدَمَيْهِ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُؤَذِّنِ : يَضُمُّ رِجْلَيْهِ ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ
مَا كَانَ رَجُلٌ فِي أَرْضٍ قِيٍّ ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ
لَا يَكُونُ رَجُلٌ بِأَرْضٍ قِيٍّ فَيَتَوَضَّأُ
أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ قِيٍّ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ
إِذَا كُنْتُ وَحْدِي أُؤَذِّنُ وَأُقِيمُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
نَعَمْ أَذِّنْ وَأَقِمْ
كَانَ أَبِي يُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ ، وَيُقِيمُ
يُقِيمُ وَلَا يُؤَذِّنُ إِلَّا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ
فِي رَجُلٍ نَسِيَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ قَالَ : يُجْزِئُهُ
فِي مُسَافِرٍ نَسِيَ ، فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ؟ قَالَ : يُجْزِئُهُ
إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَلَمْ تُؤَذِّنْ ، وَلَمْ تُقِمْ ، فَأَعِدِ الصَّلَاةَ
إِذَا نَسِيَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ أَعَادَ
فِي رَجُلٍ نَسِيَ الْإِقَامَةَ قَالَ : يُعِيدُ
لَا صَلَاةَ إِلَّا بِإِقَامَةٍ
إِذَا نَسِيَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ أَجْزَأَهُ
إِذَا اجْتَمَعَ الْقَوْمُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ مَنْزِلُهُمْ جَمِيعًا فَيُجْزِئُهُمُ الْإِقَامَةُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ إِلَّا بِإِقَامَةٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُقِيمُ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
إِذَا سَافَرْتُمَا ، فَأَذِّنَا ، وَأَقِيمَا ، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا
كَانُوا يُؤْمَرُونَ فِي السَّفَرِ أَنْ يُؤَذِّنُوا
تُجْزِئُهُ الْإِقَامَةُ إِلَّا فِي الْفَجْرِ
إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ ، فَأَذِّنْ ، وَأَقِمْ
تُجْزِئُهُ الْإِقَامَةُ
إِذَا كُنْتَ فِي بَيْتِكَ أَوْ فِي سَفَرِكَ أَجْزَأَتْكَ الْإِقَامَةُ
تُجْزِئُهُمُ الْإِقَامَةُ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مُتَفَرِّقِينَ
أَقَمْتُ مَعَ مَكْحُولٍ بِدَابِقٍ خَمْسَ عَشْرَةَ فَلَمْ يَكُنْ يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ وَلَا يُؤَذِّنُ
لَوْ خَرَجْتَ إِلَى الْبَرِّيَّةِ ؟ فَقَالَ : ذَاكَ وَذَا سَوَاءٌ
كَانَ مُؤَذِّنُ إِبْرَاهِيمَ أَعْمَى
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ وَهُوَ أَعْمَى
أَنَّهُ كَرِهَ إِقَامَةَ الْأَعْمَى
مَا أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنُوكُمْ عُمْيَانَكُمْ قَالَ : وَحَسِبْتُهُ قَالَ : وَلَا قُرَّاؤُكُمْ
ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْمَى
أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ يُؤَذِّنُ وَهُوَ أَعْمَى
كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنَانِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَذَّنَ جَلَسَ حَتَّى تَمَسَّ مَقْعَدَتُهُ الْأَرْضَ
أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ مَثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً
يَقْعُدُ الْمُؤَذِّنُ فِي الْمَغْرِبِ فِيمَا بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ
لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ ، وَيُقِيمَ غَيْرُهُ
إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ أَذَّنَ ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ ، فَأَقَمْتُ
إِنَّمَا يُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ