كتاب الأذان
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٦٢)
صفحة 3 من 6أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُثَوِّبَانِ إِلَّا فِي الْفَجْرِ
أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى مُؤَذِّنٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ : رَبَاحٌ ، أَنْ لَا يُثَوِّبَ إِلَّا فِي الْفَجْرِ
كَانُوا يُثَوِّبُونَ فِي الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ
كَانُوا يُثَوِّبُونَ فِي الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ
يُثَوَّبُ فِي الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ
كَانُوا يُثَوِّبُونَ فِي الْعَتَمَةِ ، وَالْفَجْرِ ، وَكَانَ مُؤَذِّنُ إِبْرَاهِيمَ يُثَوِّبُ فِي الظُّهْرِ ، وَالْعَصْرِ ، فَلَا يَنْهَاهُ
مَا ابْتَدَعُوا بِدْعَةً أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ التَّثْوِيبِ فِي الصَّلَاةِ
أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ كَانَ يُثَنِّي الْإِقَامَةَ
لَا تَدَعْ أَنْ تُثَنِّيَ الْإِقَامَةَ
الْأَذَانُ مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ . وَأَتَى عَلَى مُؤَذِّنٍ يُقِيمُ مَرَّةً مَرَّةً
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ الْأَذَانَ ، وَالْإِقَامَةَ
إِذَا جَعَلْتَهَا إِقَامَةً فَاثْنِهَا
كَانَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَشْفَعُونَ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ
إِنَّ بِلَالًا كَانَ يُثَنِّي الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى أَذَانِهِ جُعْلًا
إِنِّي لَأُبْغِضُكَ فِي اللهِ ، إِنَّكَ تُحَسِّنُ صَوْتَكَ لِأَخْذِ الدَّرَاهِمِ
كَانَ يُقَالُ : لَا يُؤَذِّنُ لَكَ إِلَّا مُحْتَسِبٌ
آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا
إِذَا سَمِعْتَ الْمُؤَذِّنَ فَقُلْ كَمَا يَقُولُ
إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَن شُعبَةَ عَن أَبِي بِشرٍ عَن أَبِي المَلِيحِ عَن أُمِّ حَبِيبَةَ ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة وغير موجود
أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ كَمَا يَقُولُ حَتَّى يَسْكُتَ
كَانَ يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ
كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الْمُنَادِي يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ : وَأَنَا
كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ : وَأَنَا وَأَنَا
أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ : الْمُسْتَعَانُ اللهُ
مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ
دَخَلْنَا عَلَى مُعَاوِيَةَ ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَأَذَّنَ فَقَالَ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ مِثْلَ ذَلِكَ
أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ ، يَقُولُ كَمَا يَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ وَالتَّكْبِيرِ كُلِّهِ
مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ تَسْمَعَ الْمُؤَذِّنَ ، ثُمَّ لَا تَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ
مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ تَسْمَعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ لَا تُجِيبُهُ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ رُبَّمَا زَادَ فِي أَذَانِهِ : حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ كَانَ يُؤَذِّنُ ، فَإِذَا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
إِذَا دَخَلْتَ مَسْجِدًا ، وَقَدْ أُقِيمَتْ فِيهِ الصَّلَاةُ ، أَوْ لَمْ تُقَمْ ، فَأَقِمْ ثُمَّ صَلِّ
يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ
لَا يَأْتِيكَ مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ إِلَّا خَيْرٌ
أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا ، فَأَمَرَ رَجُلًا ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ
إِنْ شِئْتَ كَفَاكَ أَذَانُ الْعَامَّةِ
قُومُوا فَصَلُّوا
أَنَّهُ كَانَ لَا يُقِيمُ فِي أَرْضٍ تُقَامُ بِهَا الصَّلَاةُ
إِذَا صَلَّيْتَ فِي مَنْزِلِكَ أَجْزَأَكَ مُؤَذِّنُ الْحَيِّ
إِذَا كُنْتَ فِي مِصْرِكَ أَجْزَأَكَ إِقَامَتُهُمْ
يُجْزِئُهُ إِقَامَةُ الْمِصْرِ
كَانَ فِي سَفَرٍ ، فَسَمِعَ إِقَامَةَ مُؤَذِّنٍ ، فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ
أَنَّ أَبَاهُ صَلَّى فِي بَيْتِهِ مِنْ عُذْرٍ بِإِقَامَةِ النَّاسِ
إِذَا سَمِعْتَ الْإِقَامَةَ وَأَنْتَ فِي بَيْتِكَ كَفَتْكَ إِنْ شِئْتَ
كَانَ مُحَمَّدٌ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ بِإِقَامَةِ النَّاسِ
إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ كَفَتْهُ الْإِقَامَةُ