كتاب الأشربة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٥٠٨)
صفحة 2 من 11لَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ
كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي جَرَّةٍ مِنْ رَصَاصٍ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ نَبِيذِ الرَّصَاصِ ، فَرَخَّصَ لِي فِي ذَلِكَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَلقَمَةَ عَن عَبدِ اللهِ بِنَحوٍ مِنهُ
اسْتَسْقَى طَاوُسٌ فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَعَرَضَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بِشَرَابٍ ، فَقَالَ : نَاوِلْ عَلْقَمَةَ
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بِشَرَابٍ ، فَقَالَ : نَاوِلْ عَلْقَمَةَ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِالنَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ بَأْسًا
أَنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ
سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
وَلَمْ أَرَ أَحَدًا أَشَدَّ فِي ذَلِكَ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ وَأَنْ يُنْفَخَ فِيهِ
أَتَيْتُ ثَوْبَانَ بِشَرَابٍ ، فَنَفَخْتُ فِيهِ
اسْتَسْقَى عَلِيٌّ ، فَأَتَيْتُهُ بِشَرَابٍ فَنَفَخْتُ فِيهِ
كَانَ يَكْرَهُ النَّفْخَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ
نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الْإِنَاءِ
أَنَّهُ كَرِهَ النَّفْخَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ
كَانَ يَكْرَهُهُ
كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ فَأُتِيَ بَعْضُهُمْ بِشَرَابٍ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ نَفَخَ فِيهِ
كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا
كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا
جَلَسَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ : مِنْ أَيْنَ جِئْتَ
رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا إِذَا شَرِبَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا
إِذَا شَرِبْتَ فَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا
جِئْتُ وَهُمْ يَذْكُرُونَ نَبِيذَ الْجَرِّ عَنْ عِكْرِمَةَ ، فَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ عَنِ الرَّصَاصِ
سَأَلْتُهُمَا عَنِ النَّبِيذِ فِي الرَّصَاصِ ، فَكَرِهَاهُ
سَأَلْتُ أَنَسًا ، فَقُلْتُ : الْقَارُورَةُ وَالرَّصَاصُ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِمَا
أَنَّهُ كَرِهَهُ فِي الرَّصَاصِ
أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِنَبِيذٍ مِنْ نَبِيذِ الشَّامِ ، فَشَرِبَ مِنْهُ
سَقَانِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى نَبِيذَ جَرٍّ وَفِيهِ دُرْدِيٌّ
كَانَ يَسْقِينَا نَبِيذًا يُؤْذِينَا رِيحُ دُرْدِيِّهِ
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ الرَّوْبَةِ ، قَالَ : وَمَا الرَّوْبَةُ
كَانَ يَنْبِذُ الطِّلَاءَ ، يَجْعَلُ فِيهِ الدُّرْدِيَّ
كَانَا يَجْعَلَانِ فِي نَبِيذِهِمَا الدُّرْدِيَّ
كَانَ عَبْدُ اللهِ يُنْبَذُ لَهُ فِي جَرٍّ وَيُجْعَلُ لَهُ فِيهِ عَكَرٌ
إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ
نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْجِعَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الدُّبَّاءِ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ
قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُنْبَذَ فِي الْمُزَفَّتِ
دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَسَأَلْتُهُ عَنِ النَّبِيذِ ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الدُّبَّاءِ