تتمة كتاب الصلاة

الأبواب الفرعية

فِي المصحف يحلى٥القراءة فِي الظهر والعصر٤الرجل يجلس إِلَى رجل وهو يصلي٣الرجل يصلي وهو جالس٣من كره أن يسجد الرجل للرجل٦فِي ليلة القدر وأي ليلة هي٣٦فِي ثواب الصلاة على النبي١٣فِي أدبار السجود وإدبار النجوم٩المرأة يكون حيضها أياما معلومة٣فِي الرجل يصلي المغرب فِي السفر ركعتين١فِي مبتدأ الصف من أين هو فِي الصلاة٢إِذا كان على الرجل قميص وملحفة كيف يصنع فِي الصلاة٢التشهد يجهر به أو يخفى٢فِي الرجل ينسى التشهد٨من قَالَ لا تقطع المرأة الصف٥الرجل يصلي وهو مضطجع٥الرجل يجري على لسانه شيء من الكلام١ما يستحب أن يخفيه الإمام٦فِي الذي يسجد بغير ركوع٢من قَالَ يجزيه أن يخط بين يديه إِذا صلى٢من قَالَ الإمام يؤم الصف٢ما يقول الرجل بين السجدتين٧فِي الصلاة على غير الأنبياء عليهم السلام٣فِي الرجل يصلي فِي المكان الذي ليس بنظيف٢الرجل يركع ركعات ليس بينهن سجود١فِي تحصيب المسجد١فِي الرجل يسترخي إِزاره فِي الصلاة٥من صلى المغرب أربعا٢من كان يحط إِذا سجد فِي صلاته١فِي الرجل يصلي وفي حجزته الألواح٣فِي الرجل لا يحسن إِلا سورة يؤم القوم٣من كان يجافي مرفقيه فِي الركوع٣فِي قراءة القرآن١٣من كره أن يقول فاتتنا الصلاة١فِي الرجل يصلي بغير قراءة٣الصلاة فِي السطح١الرجل يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة فِي الصلاة٥فِي السكران يؤم١من قَالَ هاه فِي الصلاة٣فِي رفع اليد فِي الركعة١فِي الجماعة كم هي٣فِي الرجل يتطوع يؤم٢فِي الكفار يدخلون المسجد٦من قَالَ الشفق هو البياض٥فِي الصلاة عند القتل٢من كان يحب إِذا قدم أن يقرأ القرآن٤فِي حسن الصوت بالقرآن٧

الأحاديث(٢٠٨)

صفحة 2 من 5

إِنِّي رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَأُنْسِيتُهَا

ج6 ص34

الْتَمِسُوهَا اللَّيْلَةَ

ج6 ص33

إِنِّي خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ

ج6 ص33

هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ

ج6 ص33

الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ؛ فَإِنَّهَا صَبِيحَةُ بَدْرٍ

ج6 ص33

لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ

ج6 ص32

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَطْلُعُ مَعَ الشَّمْسِ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَّا لَيْلَةَ الْقَدْرِ

ج6 ص27

أَمَا يُرْضِيكَ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا

ج6 ص38

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ يُصَلِّي عَلَيَّ

ج6 ص39

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ

ج6 ص40

مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ

ج6 ص40

أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؛ فَإِنَّهَا مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ

ج6 ص41

كَفَى بِهِ شُحًّا أَنْ أُذْكَرَ عِنْدَهُ ثُمَّ لَا يُصَلِّي عَلَيَّ

ج6 ص42

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ

ج6 ص42

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ

ج6 ص43

صَلُّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّ صَلَاةً عَلَيَّ زَكَاةٌ لَكُمْ

ج6 ص43

إِنَّ لِلهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ

ج6 ص44

إِذَنْ يَكْفِيَكَ اللهُ مَا أَهَمَّكَ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ

ج6 ص45

سَجَدْتُ شُكْرًا لِرَبِّي فِيمَا أَبْلَانِي فِي أُمَّتِي : مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ

ج6 ص45

أَنَّ مَلَكًا مُوَكَّلٌ بِمَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَلِّغَ عَنْهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج6 ص41

وَكِيعٌ عَن إِسرَائِيلَ عَن عُثمَانَ الثَّقَفِيِّ عَن عَلِيِّ بنِ رَبِيعَةَ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة دار

ج6 ص59

أَدْبَارُ السُّجُودِ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

ج6 ص60

حَدَّثَنَا ابنُ مَهدِيٍّ عَن سُفيَانَ عَن إِبرَاهِيمَ بنِ مُهَاجِرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

ج6 ص59

إِدْبَارُ النُّجُومِ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ

ج6 ص60

إِدْبَارُ النُّجُومِ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ

ج6 ص59

أَدْبَارُ السُّجُودِ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

ج6 ص59

أَدْبَارُ السُّجُودِ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

ج6 ص59

إِدْبَارُ النُّجُومِ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ

ج6 ص60

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن أَبِي العَنبَسِ قَالَ سَمِعتُ زَاذَانَ يَقُولُ مِثلَهُ

ج6 ص59

تُصَلِّي ، قُلْتُ : فَأَرْبَعَةُ أَيَّامٍ ، قَالَ : تُصَلِّي

ج6 ص89

إِذَا زَادَتْ عَلَى أَيَّامِ حَيْضَتِهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ عَدَّتْهُ مِنْ حَيْضَتِهَا

ج6 ص90

لَا تَغْتَسِلُ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رُبَّمَا فَعَلَتْ ذَلِكَ

ج6 ص90

فِي رَجُلٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ

ج6 ص58

مُبْتَدَأُ الصَّفِّ : قَصْدُ الْإِمَامِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْإِمَامِ إِلَّا وَاحِدٌ : أَقَامَهُ خَلْفَهُ ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَرْكَعَ

ج6 ص89

إِذَا جَاءَ وَقَدْ تَمَّ الصَّفُّ فَلْيَقُمْ بِحِذَاءِ الْإِمَامِ

ج6 ص89

إِنْ كَانَ عَلَيْكَ قَمِيصٌ وَمِلْحَفَةٌ فَتَوَشَّحْ بِالْمِلْحَفَةِ

ج6 ص88

إِذَا كَانَ عَلَيْكَ قَمِيصٌ دَقِيقٌ وَمِلْحَفَةٌ فَتَوَشَّحْ بِالْمِلْحَفَةِ

ج6 ص88

كَانُوا يُخْفُونَ التَّشَهُّدَ وَلَا يَجْهَرُونَ بِهِ

ج6 ص58

مَنْ جَهَرَ بِالتَّشَهُّدِ كَانَ كَمَنْ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا

ج6 ص58

فِي رَجُلٍ نَسِيَ التَّشَهُّدَ فِي صَلَاتِهِ

ج6 ص46

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى التَّشَهُّدَ

ج6 ص46

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَتَشَهَّدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ مَرَّتَيْنِ

ج6 ص46

إِذَا جَلَسَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

ج6 ص46

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ

ج6 ص46

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ

ج6 ص47

لَيْسَ مِنْ صَلَاةٍ إِلَّا وَفِيهَا قِرَاءَةٌ ، وَجُلُوسٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، وَتَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ

ج6 ص47

فِي الرَّجُلِ يَنْسَى التَّشَهُّدَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ صَلَاتِهِ

ج6 ص45

صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَمَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِينَا امْرَأَةٌ بَعْدَ مَا قَدْ صَلَّيْنَا رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمْ يُبَالِ بِهَا

ج6 ص60

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ

ج6 ص61

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

ج6 ص61