لَوْ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ لَا أَعْلَمُ [أَنَّهُ يَقْرَأُ] أَعَدْتُ صَلَاتِي
كَانُوا يَقُولُونَ فِي الَّذِي يُصَلِّي بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ قَوْلًا شَدِيدًا أَهَابُ أَنْ أَقُولَهُ
إِذَا لَمْ يَقْرَأِ الْإِمَامُ وَلَا مَنْ خَلْفَهُ أَعَادُوا الصَّلَاةَ كُلُّهُمْ