عبد الله بن عمر الصفار التستري
الأحاديث(٦)
نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ
ج4 ص381
إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ، وَغَابَتِ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
ج4 ص380
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
ج4 ص380
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
ج4 ص381
لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا
ج4 ص381
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ خَالَتِهَا
ج4 ص381