الكتب›المعجم الكبير›باب العين›من اسمه عبد الله

من اسمه عبد الله

الأحاديث(٦٬٦٧٢)

صفحة 32 من 134

أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَتْ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، هَلْ فِي حُلِيِّي زَكَاةٌ

ج9 ص319

مَنْ كَسَبَ طَيِّبًا خَبَّثَهُ مَنْعُ الزَّكَاةِ

ج9 ص319

إِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ جِنَازَةً فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ

ج9 ص319

إِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ

ج9 ص319

مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا

ج9 ص319

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَحْمِلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ

ج9 ص320

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْخُذَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ

ج9 ص320

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ النَّضِرِ الأَزدِيُّ ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الوَلِيدُ بنُ شُجَاعٍ ثَنَا أَبِي ثَنَا الرُّحَيلُ بنُ مُعَاوِيَةَ

ج9 ص320

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ العَبَّاسِ البَجَلِيُّ الكُوفِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَارَةَ بنِ صُبَيحٍ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَن مِسعَرٍ

ج9 ص320

إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنَّ صَاحِبَكُمْ نَجِسٌ فَاغْتَسِلُوا مِنْهُ

ج9 ص320

لَمْ يُوَقَّتْ لَنَا عَلَى الْجِنَازَةِ قَوْلٌ وَلَا قِرَاءَةٌ

ج9 ص320

لَأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

ج9 ص321

لَمْ يُوَقَّتْ لَنَا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ

ج9 ص321

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

ج9 ص321

الرِّبَا بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا

ج9 ص321

إِنَّمَا الصِّيَامُ مِمَّا دَخَلَ ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ

ج9 ص314

طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ

ج9 ص321

طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ

ج9 ص321

مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلْيُطَلِّقْهَا

ج9 ص322

الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ : أَنْ تُطَلِّقَهَا طَاهِرًا ، ثُمَّ تَدَعَهَا حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا أَوْ تُرَاجِعَهَا إِنْ شِئْتَ

ج9 ص322

مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُمْهِلْ

ج9 ص322

مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُمْهِلِ الْمَرْأَةَ

ج9 ص322

أَرَى أَنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ

ج9 ص323

أُرَاهُ أَحَقُّ بِهَا مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ

ج9 ص323

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ العَزِيزِ ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا حَمَّادٌ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عُمَرَ وَابنِ مَسعُودٍ مِثلَهُ

ج9 ص323

فَإِنِّي أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ

ج9 ص323

أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَحَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ

ج9 ص324

إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ يَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا

ج9 ص324

كَانَ عَبْدُ اللهِ يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الَمَدْخُولِ بِهَا

ج9 ص324

أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْحَيْضَةَ قَدْ أَدْبَرَتْ عَنْهَا

ج9 ص324

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ

ج9 ص325

فِي الْمَوْهُوبَةِ : " إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِهَا

ج9 ص325

إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

ج9 ص325

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، أَوِ اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ

ج9 ص325

لَوْ كَانَ عِنْدَهُ نِسَاءُ أَهْلِ الْأَرْضِ - ثُمَّ قَالَ هَذَا - ذَهَبْنَ كُلُّهُنَّ

ج9 ص325

كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيًا

ج9 ص326

جَاءَ ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي تِسْعًا وَتِسْعِينَ

ج9 ص326

إِنَّمَا يَكْفِيكَ ثَلَاثٌ ، وَسَائِرُهُنَّ عُدْوَانٌ

ج9 ص327

إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا ، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ

ج9 ص327

فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

ج9 ص327

فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

ج9 ص327

إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ

ج9 ص327

إِنَّ اللهَ قَدْ بَيَّنَ ، فَمَنْ أَتَى الْأَمْرَ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَقَدْ بَيَّنَ

ج9 ص327

إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ

ج9 ص328

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ

ج9 ص328

تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ

ج9 ص328

قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا

ج9 ص328

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا

ج9 ص311

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ

ج9 ص314

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَقِيَ اللهَ بِهِ

ج9 ص314